اللبّي . وذلك لأنّ الإتّفاق بينهم إنّما هو في المضمون دون اللفظ .
الإجماع اللطفي :
والمراد منه الإشارة إلى ما هو مدرك الإجماع المحصّل ، والمدرك المشار إليه هو قاعدة اللطف .
وهذا المبنى لا يفترض دخول المعصوم عليه السّلام في إطار المجمعين ، وإنّما يستكشف بواسطة العقل العملي قبول المعصوم لمعقد الإجماع ، فهذا هو ما يستوجب حجيته .
الإجماع المحصّل :
وهو الإجماع المحرز وجدانا والذي ينشأ عن تتبع الفقيه لآراء العلماء في مسألة من المسائل والوقوف بعد ذلك على اتفاقهم عليها ، وهذا في مقابل الإجماع المنقول والذي لا يكون فيه الإجماع محرزا بالوجدان وإنما هو متلقى عن فقيه آخر كان قد حصّل الإجماع بنفسه .
الإجماع المدركي :
وهو إجماع الفقهاء على حكم مسألة مع إحراز مدرك إجماعهم على حكم تلك المسألة ، ولا يختلف الحال بين اتّفاقهم على مدرك واحد أو أنّهم مختلفون فيما هو مدرك حكم المسألة مع اتّفاقهم في النتيجة فإنّ الإجماع في كلا الصورتين يكون مدركيّا ، كما أنّه لا فرق بين كون المدرك من قبيل الأدلّة الإجتهاديّة أو الأصول العمليّة فالمناط في مدركيّة الإجماع هو إحراز ما هو منشأ اتّفاقهم في الفتوى .
الإجماع المركّب :
وهو اتفاق آراء العلماء على رأي بحيث يكون الاتفاق مستفادا من المدلول الإلتزامي للآراء المختلفة لهؤلاء العلماء على أن يكون هذا اللازم ناشئا عن تبني كل واحد لرأيه ، بمعنى أنّه لو لم يكن كل واحد متبنيا للرأي المعين لكان من الممكن أن لا يبني على اللازم .
الإجماع المنقول :
وهو الإجماع الذي يتمّ إحرازه بواسطة نقل المحصّل للإجماع ، وهذا النقل قد يكون متواترا وقد لا يكون كذلك والثاني هو المعبّر عنه بالإجماع المنقول بخبر الواحد .
ومن هنا تكون حجيّته منوطة بثبوت الحجية لخبر الواحد أولا وبأنّ الحجية الثابتة لخبر الواحد لا تختص بالخبر الحسّي بل تشمل الخبر الحدسي .
الإجمال :
وهو اشتباه المعنى وعدم