[ الإجماع البسيط : ]
وهو اتفاق آراء العلماء على رأي بحيث تتم استفادة هذا الاتفاق بواسطة المدلول المطابقي لقول كل واحد منهم ، ولا يختلف الحال في صدق الإجماع البسيط بين اتفاقهم على الإثبات أو النفي .
الإجماع التشرفي :
وهو دعوى الإجماع على حكم بملاك التشرّف برؤية الإمام الحجة عجّل اللّه فرجه وسماع الحكم منه عجل اللّه فرجه .
الإجماع الحدسي :
إضافة الحدس إلى الإجماع يراد منها الإشارة إلى ما هو مدرك الحجيّة للإجماع المحصّل .
والمدرك المشار إليه هو ما يقال من ثبوت الملازمة العقلية بين اتفاق آراء العلماء على أمر وبين قول المعصوم عليه السّلام بناء على هذا المسلك هو العقل النظري ، إذ إنّ إدراك الملازمة من شؤون العقل النظري كما هو واضح .
الإجماع الدخولي :
ويراد من وصف الإجماع بالدخول الإشارة إلى ما هو مدرك الحجيّة للإجماع المحصّل .
وحاصل هذا المدرك هو أنّه لما كانت حجية الإجماع منوطة - بنظر الإماميّة - بدخول المعصوم في ضمن المجمعين بنحو من أنحاء الدخول فإنّ اتفاق الأمة أو العلماء أو الطائفة على رأي لا يتحقق إلا حينما يكون المعصوم عليه السّلام في ضمن المجمعين ، فهو فرد من الأمة ومن العلماء ومن الطائفة .
الإجماع السكوتي :
حينما يفتي جماعة من الفقهاء بأمر فيطّلع سائر الفقهاء على تلك الفتوى فلا يعلّقون عليها بالنفي أو الإيجاب فإنّ ذلك يعبّر عن قبولهم لمضمونها ، وهذا هو ما يسمّى بالإجماع السكوتي .
وذلك في مقابل الإجماع القولي والذي يكون حينما يصرّح جميع الفقهاء لفتوى في مسألة من المسائل .
الإجماع اللبي :
حينما تتّفق كلمة الفقهاء في مسألة على لفظ واحد فإنّ الإجماع في الفرض المذكور يعبّر عنه بالإجماع اللفظي ، ومثاله ما لو قال الفقهاء إنّ الفقّاع حرام .
أما حينما يعبّرون عن رأيهم المتّحد في مسألة بألفاظ مختلفة فإنّ الإجماع في هذا الفرض يعبّر عنه بالإجماع