حرمة عمل من الأعمال هي التوقّف وعدم ارتكاب العمل المشكوك في حرمته ؛ كالشك في حرمة الزواج من امرأة يحتمل كونها من المحارم .
والدليل على القاعدة : صحيحة سعدة بن زياد عن الإمام الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة » ، وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا بلغك أنك رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك ، فإن التوقّف عن الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » ، فيدل قوله عليه السّلام على أن الحكم عند الشك في جواز النكاح لأجل اجتماع الرضاع هو التوقف والكف ، وذكر الفقهاء أن من موارد هذه القاعدة التوقف عن نقل الرواية التي لم يثبت سندها وعدم جواز القضاء بحكم عند الشبهة فيه .
( وكل ) ( الوكالة ) :
اسم بمعنى أخذ نائب للتصرف في مال الشخص الآخذ ببيع أو شراء أو إجارة أو صلح أو غيرها فيكون الموكل : هو الآخذ أي الذي وضع شخصا نائبا عنه في التصرف .
والوكيل :
هو الشخص النائب في التصرف عن المالك .
والموكّل به : هو المال الذي يبيعه أو يشتريه أو يؤجره .
و « الصّيغة » هي وكّلتك على بيع داري ثم يقول الوكيل : قبلت .
وتنجيز الوكالة : هو عدم تقييدها بشرط فلا يجوز أن يقول : وكّلتك في بيع داري إن جاء المسافر . والعزل :
هو خلع الوكيل من عمله الموكّل به وطرفا الوكالة : هما الموكل والوكيل اللذان يتولّيان طرفي العقد : الإيجاب والقبول .
والوكالة ( كما قيل ) أقسام ثمانية :
وكالة مسلم لمسلم على مسلم يصح إجماعا .
ومسلم لمسلم على كافر يصح إجماعا .
ومسلم لذمي على مسلم فيه خلاف .
وذمي لذمي على ذمي ، يصح إجماعا .
وذمي لمسلم على ذمي يصح إجماعا .