الناس بميراثه من الذكور فقط دون الإناث وإن كنّ أكبر منهم فإذا تعدد الذكور فالولي هو أكبرهم سنا .
وقيل : هو الولد الأكبر من الذكور سواء كان من الإناث أكبر منه أم لا .
و ( الولاء ) بفتح الواو :
هو حق إرث المعتق ، أو ورثته من العتق ، وأصله القرب والدنو والمراد هنا قرب أحد الشخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ، ولا زوجية وأقسامه ثلاثة .
ولاء :
الأول : ولاء العتق : وهو أن العبد إذا مات ورثه مولاه الذي أعتقه بشرط أن يكون المولى قد أعتقه تبرعا لا لنذر ولا كفارة ولا لحدوث مرض قد أدى إلى وجوب عتقه ، وبشرط عدم تبري المولى من ضمان الجريرة . وهي الجناية والمراد بضمان الجريرة هنا هو إن المولى إذا أعتق عبده تبرعا يضمن جناية العبد فلو قطع العبد يد شخص كان على المولى الذي أعتقه أن يعطي الدية فإذا تبرأ المولى من الضمان سقط عنه الضمان وليس بإمكانه أن يرث العبد .
الثاني : ولاء ضمان الجريرة : وهو أن يتعاهد شخص مع إنسان على أن يصير ضامنا لجناية ذلك الإنسان ، ويكون ولاء الشخص هو إرث ذلك الإنسان الذي ضمن جريرته ، ولهذا الضمان شروط مذكورة في كتب الفقه .
الثالث : ولاء الإقامة : وهو إذا لم يكن للإنسان الميت وارث نسبي فإنه ينتقل ميراثه إلى الإمام الحجة ( عج اللّه له الفرج ) ويكون ملكا خاصا له عليه السّلام لأن الإمام عليه السّلام وارث من لا وارث له و « الولاية » تشعر بالتدبير والقدرة والفعل ، وما لم يجتمع ذلك قيل : لم يطلق عليها اسم الوالي وفي الحديث :
« من ترك الحج كان على الوالي جبره » أراد به الحاكم المتأمر عليهم .
ويقال : والى أليّا مثل أتى أتيّا : أي حلف فهو مولى ، ويقال أيضا : والى يولي إيلاءا : أي حلف مطلقا .
وشرعا :
هو الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مطلقا ، وقيل الفرق بين الإيلاء واليمين هو أن الإيلاء لا بد وأن يكون فيه ضرر على الزوجة ، ولا ينعقد بدون الضرر فيكون يمينا وإلى من نسائه :
أي حلف أن لا يدخل عليهن .