تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
عليها ، فهذا الحكم يبنى على أساس دفع الضرر المحتمل ، وكذلك وجوب التيمم عند الخوف فهو مبني على وجوب دفع الضرر . والدليل على القاعدة هو أن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل مطلقا فيجب دفع الضرر المحتمل ، ومن لا يفعل ذلك فهو مذموم عند العقلاء .

الوديعة :

ما استودعته لتستردّه فيما بعد . وفي اصطلاح الفقهاء هي أن يسلّط إنسان آخر على عين من ماله ليحفظها له ، ويسمى المال وديعة ، وبها سمّي العقد ، وصاحب المال المودع ، والحافظ له الوديع . ولها عدّة شروط : 1 - الإيجاب من المودع ، والقبول من الوديع قولا أو فعلا . 2 - أن يكون كل من الطرفين أهلا للتعاقدات المالية . 3 - القبض فلا تتم الوديعة إلا به . 4 - قدرة الوديع على حفظ الوديعة . 5 - أن يحفظ الوديع العين بلا أجرة ، وإلا كان حكمها حكم الإجارة ، وذكر الفقهاء أن عقد الوديعة جائز من الجانبين فيجوز لكل منهما فسخه متى شاء ، ويجب بعد العقد حفظ الوديعة .

( وصا ) الوصيّة :

تنقسم إلى قسمين :

1 - تمليكية :

وأنواعها كثيرة منها : أن تكون تمليك عين كما إذا أوصى الرجل إلى زيد أن يعطى مبلغا من المال ، أو يعطى داره المعينة ، ومنها : أن تكون تمليك منفعة : كما إذا أوصى له بأن تؤجر الدار مدة سنة أو سنتين وتدفع له أجارتها أو بأن يسكنها كذلك ، أو بأن تكون منفعة الدار له سواء استوفاها بالسكنى أو بالتأجير ، ومنها : أن تكون تحريرا من ملك : كما إذا أوصى بعتق عبده ، ومنها : أن تكون وصيّة بوقف دار أو أرض أو غيرهما ، ومنها : أن تكون وصيّة بنقل حق إلى غيره أو بإسقاط حق أو بإبراء ذمّة من دين وغير ذلك .

2 - عهدية :

وأنواعها كثيرة أيضا منها : أن يوصي بتجهيزه بعد الموت على وجه خاص مثلا أو يأمر بدفنه في مكان خاص ومنها : أن يوصي بأن يستناب عنه من بعده من يقوم له ببعض الواجبات عليه من صلاة أو صيام أو غير ذلك أو يقوم له ببعض الأعمال