وقال في المستمسك : فكأن الوطن نوعان : شخصي : وهو المتعارف .
ونوعي : وهو بيوت الأعراب ونحوها من البيوت التي تتخذ مقرا مؤقتا بعد الانصراف عن الوطن الأصلي .
الوحدة المكانية :
على قسمين :
1 - الوحدة الإعتباريّة :
وهي المكان الذي اعتبره الشارع محلا للإقامة وهو المكان الذي يجوز للمسافر المقيم أن يتردد فيه منداره إلى المسجد وإلى السوق وإلى الحرم وإلى الحمام وإلى البساتين والمزارع ونحوها من حدود تلك البلدة مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلدة عرفا .
2 - الوحدة الحقيقيّة :
وهي المكان الذي يجب على القيم أن يلازم الكون فيه ولا يفارقه إلا لضرورة شرعية كالمسجد الذي يعتكف فيه ومثله المنزل الذي توجب فيه السلطة الإقامة الجبرية على بعض الناس .
( وقف ) ( الوقف ) :
هو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، يقال : وقفت الدار للمساكين وقفا . وأوقفت الدار وهو إما عام كالوقف للفقراء أو خاص كالوقف لفلان وهو إما على نحو التمليك كأن يقف على أن يكون النماء ملكا للموقوف عليهم ، أو على نحو المصرف كأن يقف على أن يصرف النماء على الموقوف عليهم كما إذا قال وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء وكسوتهم ونحو ذلك .
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها :
قاعدة فقهية معناها أن التعامل مع الوقف والاستفادة منه يكون وفق ما عيّنه الواقف من شروط وخصوصيات ، فإذا وقف الواقف مدرسة على طلّاب العلوم الإسلامية ، فلا يجوز التصرف فيها لجهات أخرى . وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة : صحيحة محمد بن الحسن الصفار عن أبي محمد الحسن عليه السّلام عن السؤال عن الوقف وما روي فيه عن آبائه عليهم السّلام فوقّع عليه السّلام : « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه » .
الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة :
قاعدة فقهية ومعناها أن الوظيفة عند الشك في