2 - المعتصر من الأجسام كالماء الذي يخرج من التفاح وغيره .
3 - الماء الذي يؤخذ بالتصعيد كماء الورد والنعناع واللقاح .
4 - السائل الذي لم يخالطه الماء من أصله كالحليب والنفط وهذا القسم ليس مضافا ، وإنما هو ملحق بالمضاف في الحكم .
والماء المعتصم :
هو الكثير سمي معتصما لأنه لا ينجس بملاقاة النجس وإنما يتنجس إذا تغير طعمه أو ريحه أو ذوقه بنفس النجس مع المباشرة دون المجاورة وفي حديث علي عليه السّلام قال : « الماء من الماء » يعني وجوب الغسل من الإنزال فتشاجر الصحابة في ذلك فقال علي عليه السّلام : « كيف توجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » .
والماء الواقف :
هو الذي لا يجري والراكد : هو الساكن .
المؤلّفة قلوبهم :
الألفة في اللغة الاجتماع والإلتئام أو الصداقة والمؤانسة ومعنى الكلمة في الفقه :
الكفار الذين تعطى لهم الزكاة لجلب قلوبهم حتى يميلوا إلى الإسلام أو لمساعدة المسلمين والدفاع عنهم أو هم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالدين ، وهم الصنف الرابع من أصناف الثمانية المستحقين للزكاة .
المؤمنون عند شروطهم :
قاعدة فقهية المراد منها وجوب الوفاء بالشرط ، فعلى كل مسلم مؤمن أن يكون ثابتا عند التزاماته ، فالمتعاملان إذا تعهدا بشرط ، وجب الوفاء به وترتيب الأثر عليه ، وذكر الفقهاء أن الأدلة على القاعدة عديدة منها قوله تعالى :
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ
[ المؤمنون : 8 ] . قول الإمام الصادق عليه السّلام : « من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عز وجل .
المادة :
هي الزيادة المتصلة ، ومدّ اللّه في عمره ( ومدّه ) في غيّه أي أمهله وطول له والمادة أيضا : هي ما تكون مادة لغيرها كالحبر يكون مادة للقلم .
والمادة من الماء :
هو الماء الذي له رصيد يمده كالماء الذي في الخزانة البالغ مقداره كرا فما فوق وسمي هذا