الرصيد بالمادة لما فيه من الإمداد كماء العيون والأنهار .
والمادة لها قسمان :
1 - طبيعية :
وهي المادة التي وضعتها الطبيعة كمادة البئر والعيون .
2 - جعلية :
وهي المادة التي وضعها الإنسان كمادة ماء الحمام وماء الأنابيب التي في البيوت وأقل ما تكون المادة كرا وما نقص عن الكر فليس بمادة وما
دة الكلمة : هي الحروف .
المبطون :
هو من به داء البطن ( بالتحريك ) من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه منعه مقدار الصلاة .
المبادرة في الرماية :
هي أن يشترط الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة خمسة من عشرين مثلا ويقال : بادر يبادر مبادرة وبدارا : وهو الإسراع وعدم المماطلة ومنه قولهم : تجب المبادرة في الأخذ بحق الشفعة أي لا يجوز فيه المماطلة .
مباراة :
من بارأ يبارىء مباراة :
ولغة الفراق فأبدأ زوجته : إذا فارقها وتركها واصطلاحا : المباراة : الطلاق الحاصل بطلب من الزوجة مع بذلها فدية ويشترط فيه الكراهة من الطرفين وهو طلاق بائن لا يجوز للزوج الرجوع فيه .
مباح :
هو الجائز . ومباحات : لغة من المباح وهي الأمور الجائز فعلها واصطلاحا : المباحات الأصلية وهي الأشياء التي ليست ملكا لأحد كالحشيش والماء ، وتصبح ملكا لمن حازها ، وسميت أصلية لأنها من الأصل هي مباحة فلم يسبق عليها ملك لأحد .
ومباحات عرضيّة وهي الأشياء التي كانت ملكا ثم أعرض عنها أصحابها فتصبح كالمباحات الأصلية في الحكم .
المباشرة في أفعال الوضوء :
هي أن المتوضىء هو الذي يباشر غسل الأعضاء ومسحها وجوزوا للمتوضىء ( عند الضرورة ) التولية وهي أن يتولى الغير غسل أعضائه أو يشاركه فيها .
وكرهوا له الاستعانة وهي مجرد صب الماء في يد المتوضىء وقيل منها طلب إحضار ماء الطهارة أيضا .
( متع ) المتعة :
هي شيء من المال يعطيه الزوج للزوجة إذا طلقها قبل أن يجامعها وقبل أن يعين لها مهرا وفي الحديث « إن كان موسعا متع