تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الرصيد بالمادة لما فيه من الإمداد كماء العيون والأنهار .

والمادة لها قسمان :

1 - طبيعية :

وهي المادة التي وضعتها الطبيعة كمادة البئر والعيون .

2 - جعلية :

وهي المادة التي وضعها الإنسان كمادة ماء الحمام وماء الأنابيب التي في البيوت وأقل ما تكون المادة كرا وما نقص عن الكر فليس بمادة وما دة الكلمة : هي الحروف .

المبطون :

هو من به داء البطن ( بالتحريك ) من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه منعه مقدار الصلاة .

المبادرة في الرماية :

هي أن يشترط الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة خمسة من عشرين مثلا ويقال : بادر يبادر مبادرة وبدارا : وهو الإسراع وعدم المماطلة ومنه قولهم : تجب المبادرة في الأخذ بحق الشفعة أي لا يجوز فيه المماطلة .

مباراة :

من بارأ يبارىء مباراة : ولغة الفراق فأبدأ زوجته : إذا فارقها وتركها واصطلاحا : المباراة : الطلاق الحاصل بطلب من الزوجة مع بذلها فدية ويشترط فيه الكراهة من الطرفين وهو طلاق بائن لا يجوز للزوج الرجوع فيه .

مباح :

هو الجائز . ومباحات : لغة من المباح وهي الأمور الجائز فعلها واصطلاحا : المباحات الأصلية وهي الأشياء التي ليست ملكا لأحد كالحشيش والماء ، وتصبح ملكا لمن حازها ، وسميت أصلية لأنها من الأصل هي مباحة فلم يسبق عليها ملك لأحد . ومباحات عرضيّة وهي الأشياء التي كانت ملكا ثم أعرض عنها أصحابها فتصبح كالمباحات الأصلية في الحكم .

المباشرة في أفعال الوضوء :

هي أن المتوضىء هو الذي يباشر غسل الأعضاء ومسحها وجوزوا للمتوضىء ( عند الضرورة ) التولية وهي أن يتولى الغير غسل أعضائه أو يشاركه فيها . وكرهوا له الاستعانة وهي مجرد صب الماء في يد المتوضىء وقيل منها طلب إحضار ماء الطهارة أيضا .

( متع ) المتعة :

هي شيء من المال يعطيه الزوج للزوجة إذا طلقها قبل أن يجامعها وقبل أن يعين لها مهرا وفي الحديث « إن كان موسعا متع
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 228 | ابراهيم حسين سرور