تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
قاعدة فقهية معناها حصر معاملة الربا في بيع أحد المتماثلين بالآخر مع الزيادة إذا كانا من المكيل أو الموزون ، كأن يبيع الشخص طنا من الحنطة بطن ونصف من الحنطة وهو محرّم . فمورد القاعدة هو الربا في البيع الذي يتحقق بأمرين : اتحاد جنس الثمن والمثمن ، كونهما من المكيل أو الموزون . وذكر الفقهاء أن الأدلة على القاعدة عديدة منها : قول الإمام الصادق عليه السّلام : « لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن » . وقال الفقهاء إذا كان العوضان من غير المكيل والموزون جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومتساويا ، حتى ولو كانا من جنس واحد كبيع ثوب بثوبين نقدا ونسيئة ، أما في القرض فلا تجوز الزيادة مطلقا .

اللباس :

ما يستر البدن ، ولبس الثوب : استتر به ، ويشترط في ثوب المصلي الطهارة ، والإباحة فلا يجوز الصلاة بالمغصوب ، وأن لا يكون من أجزاء الميتة ، وأن لا يكون الثوب من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكى ، وأن لا يكون حريرا محضا للرجال وذكر الفقهاء حرمة لبس الحرير المحض للرجال كان ساترا للعورة أو غيره وتبطل الصلاة به ، وأن لا يكون ثوب الرجال من الذهب الخالص أو مذهبا إذا صدق عليه لبس الذهب .

اللّعان :

وهو لغة : الطرد والإبعاد . ( وشرعا ) مباهلة بين الزوجين سببها قذف الرجل امرأته بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة أو نفي ولد على فراشه مع شرائط إلحاقه به .

وصورة اللعان :

أن يبدأ الرجل فيقول ! أشهد باللّه إني لمن الصادقين فيما رميتها به ويكرر ذلك أربع مرات مع الأولى ، ثم يقول : إن لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به ، ثم تقول المرأة ( أربع ) مرات أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به وتقول في الخامسة : إن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين فيما رماني به عملا بصورة النص ويجب إيقاعه بهذه الألفاظ من غير تغيير ولا تبديل . . .

اللّقطة :

الشيء الذي تجده ملقى فتلتقطه ، واللّقط : ما التقط من الشيء ، وقسّم الفقهاء الشيء الملقوط إلى ثلاثة
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 224 | ابراهيم حسين سرور