تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
أقسام : إنسان ، وحيوان ، ومال غير حيوان ، ولكل من هذه الثلاثة أحكام تخصّه .

لقطة الإنسان :

المولود الملقى على الطريق ونحوه ، لا يعرف أبواه ويلتقطه الناس ، وقال الفقهاء أن اللقيط الذي يجوز التقاطه وتترتب عليه الأحكام هو الذي نبذه أهله ورموه وأعرضوا عنه لسبب من الأسباب ، فالذي يجد طفلا ليس لأحد انتزاعه منه إلا من له الحق في الحضانة عليه شرعا كالأبوين والأجداد وأوصيائهم ، ولا يجوز التقاط البالغ العاقل ، لاستقلاله بنفسه وانتفاء الولاية عليه .

لقطة الحيوان :

الحيوان الضائع ، وذكر الفقهاء أن الحيوان إذا وجد في المحل المأهول فلا يجوز أخذه ، وإذا وجد في محل غير مأهول ولم يكن قادرا على حفظ نفسه فيجوز أخذه وإيصاله إلى مالكه وإن كان الحيوان قادرا على حفظ نفسه كالفرس والبقر فلا يجوز أخذه .

لقطة المال :

ذكر الفقهاء أن المال الضائع في مكة المكرمة يجوز التقاطه بنيّة الإنشاد والبحث عن صاحبه ، وإذا كانت اللقطة في غير الحرم ، أي خارج مكة المكرمة ، وكانت درهما أو أكثر عينا أو قيمة عرّفها الملتقط حولا ، وبعده يتخير بين أمور منها : أن يمتلكها ، وإذا حضر المالك يدفعها إليه ودفع بدلها إن كانت تالفة ، أن يتصدق بها الملتقط عن المالك ، ولكن إذا حضر المالك ولم يوافق على الصدقة فعلى الملتقط أن يدفع عوضها .

( لوث ) اللّوث :

هو الإمارة ( أي العلامة ) التي يغلب معها الظن بصدق المدعي فيما ادعاه من القتل كما لو وجد شخص مقتول بين قريتين والمقتول كان قريبا لإحدى القريتين وبعيدا عن القرية الأخرى فهو لوث أي ظن غالب بأن أهل القرية القريبة هم الذين قتلوه ومثله وجود من عنده سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار . وعن النهاية : اللوث هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت : أن فلانا قتلني ، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك واللوث : هو من التلوث التلطخ ، يقال لاثه في التراب ولوّثه .