الأجرة التي عقد عليها العقد ، أو كانت منظورة للطرفين حين المعاطاة ، بناء على تحقّقها في الإجارة .
ثانيا - أجرة المثل :
وهي الأجرة المتعارفة على عمل أو عين أو حيوان ما من دون تعيين من المتعاقدين أو المتعاطيين ، فلو استأجر الإنسان شخصا للبناء مثلا ، ولم يعيّن له الأجرة فسوف يستحق - هذا العامل - أجرة المثل بعد تحقّق العمل ، بمعنى أنه يقدر عمله عند العرف ، فما عيّنوه من الأجرة على عمله فهو أجرة المثل ، على المستأجر دفعه إليه .
الأجسام المحترمة :
هي كل جسم يحرم وضعه في النجاسة كورق القرآن والتربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والتحية وغيرهما من تراب قبور المعصومين عليهم السّلام وكذا المأكولات كالخبز والكيك وغيرهما .
الأجل :
مدة الشيء وجمعه آجال .
والأجل : الوقت الذي يحدد لانتهاء الشيء أو حلوله كقولك ضربت له أجلا . والأجل : الموت ، يقال جاء أجله إذا حان موته . والأجل : العذاب والعقوبة ، قال تعالى :
إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ
[ نوح : 4 ] أي عذابه . والأجل : عدة النساء بعد الطلاق ، قال تعالى :
وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
[ البقرة : 231 ] .
أهمّ ما ورد فيه التعبير بالأجل :
[ أوّلا - بيع السلف ( السلم ) ]
وهو ما كان الثمن فيه حالا والمثمن مؤجّلا .
ويجب فيه تعيين الأجل ، فإنه لو ذكر المتعاقدان أجلا مجهولا ، أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان معا يؤدّي إلى الجهالة كان باطلا .
ثانيا - بيع النسيئة :
وهو ما كان فيه الثمن مؤجلا والمثمن حالا عكس السلف .
ويجب - هنا أيضا - تعيين الأجل مفهوما ومصداقا ، فلو لم يعيّن كذلك بطل بلا خلاف ظاهرا .
ثالثا - عقد المتعة :
ويجب فيه ذكر الأجل وتحديده إجماعا ، فلو لم يذكره لم يكن عقد متعة ، وانعقد دائما على المشهور لما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام : « إن سمّى الأجل فهو متعة وإن لم يسمّ فهو نكاح ثابت » .