ثانية ، وفي الحديث « كل شيء يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال » والمراد بالحلال فيه هو الطاهر ، والاجترار في الإبل والبقر أكثر من غيرهما في الحيوانات .
الاجتماع :
ضد الافتراق .
الإجتهاد :
من اجتهد يجتهد اجتهادا فهو مجتهد ، والإجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهنا بذل الوسع للقيام بعمل ما ، و ( اصطلاحا ) هو القدرة العلمية على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرر له .
أقسام الاجتهاد :
قسّموا الاجتهاد إلى قسمين :
الأول - الاجتهاد المطلق :
وهو « ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي يظفر فيها بها » .
الثاني - الاجتهاد المتجزىء :
وهو : « ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام » .
وتوضيح القسمين
هو : أن المجتهد تارة يكون من حيث الاجتهاد والقدرة على الاستنباط بحيث يمكنه أن يستنبط حكم أيّ مسألة تعرض عليه ومن أيّ باب كانت ، وتارة لم يكن كذلك بل يمكنه أن يستنبط مسائل بعض الأبواب خاصة مثل مسائل الصلاة ، أو الحج ، أو النكاح . . . وما شابه ذلك .
فالأول مجتهد مطلق والثاني متجزيء .
أجحف :
أجحف السيل بالشيء إجحافا : ذهب به ، وأجحفت السنة إذا كانت ذات جدب وقحط ، وأجحف بعبده : كلفه ما لا يطيق ثم استعمل الاجحاف في النقص الفاحش .
الأجرة :
لغة الكراء والجمع أجر مثل غرفة وغرف ، وربما جمعت أجرات بضم الجيم وفتحها .
اصطلاحا :
لا يختلف عن معناه اللغوي ، فالأجرة هي العوض الذي يدفعه المستأجر في مقابل استيفاء المنفعة سواء كان ذلك في إجارة الأعمال أو الأعيان أو الحيوان .
أقسام الأجرة :
تنقسم الأجرة إلى : أجرة المسمّى وأجرة المثل .
أولا - أجرة المسمّى :
وهي