يؤثر العقد حتى يجيز من له حق الإجازة ، أي إن الأثر المترتب على العقد إنما يتحقق بعد إجازة من له حق الإجازة ، فإذا أجاز العقد فسوف تترتب آثاره من حين الإجازة ، تسمّى هذه الإجازة ناقلة لأن أثر العقد إنما يترتب من حين الإجازة .
ب - الإجازة الكاشفة :
المعنى الجامع لأقسام الكشف المذكورة في كلمات الفقهاء هو : أنّها تكشف عن صحّة العقد من حين وقوعه .
قال الشيخ الأنصاري في توضيح معنى الكشف والنقل :
« اختلف القائلون بصحّة الفضولي بعد اتفاقهم على توقّفها على الإجازة في كونها كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد ، أو ناقلة بمعنى ترتّب آثار العقد من حينها حتى كأنّ العقد وقع حال الإجازة ؟ على قولين . . . » .
أقسام الكشف :
قسّموا الكشف إلى قسمين : حقيقي وحكمي ، وكلا منهما إلى أقسام :
أولا - الكشف الحقيقي :
ومعناه كشف الإجازة عن صحّة العقد من حين وقوعه حقيقة .
ثانيا - الكشف الحكمي :
وقد فسّر بتفسيرين :
الأول - الكشف الحكمي بمعنى كون الإجازة شرطا ومؤثرا من حين وجودها إلا أن تأثيرها إنما هو في السابق ، بمعنى أنها تقلب العقد مؤثّرا من الأوّل ، ولعلّ ذلك مراد من قال :
إنها ناقلة إلا أنه يجري عليها جميع أحكام الكشف .
الثاني - الكشف الحكمي بمعنى ترتيب آثار الكشف بقدر الإمكان لا بمعنى القلب ، ولا بمعنى ترتيب جميع الآثار .
إجانة :
اناء تغسل فيه الثياب ، ما حول الغراس شبه الحوض والجمع أجاجين .
الإجباء :
هو بيع الزرع قبل بدو صلاحه ، وفي الحديث « من أجبى فقد أربى » .
الاجترار :
هو أن يجر الحيوان الطعام الذي أكله إلى فمه فيمضغه مرة