تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
الشخص المتلف للمالك مثل ما أتلفه أو يعطيه قيمته . والدليل على القاعدة : ما ورد في كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عوّر بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، وتوجد أخبار كثيرة تدل على ضمان من أتلف مال غيره بدون إذنه ورضاه ، ومثال على ذلك الخياط فهو ضامن إذا أتلف قطعة القماش من دون إذن صاحبها .

الأثمان :

هو بيع الصرف وهو بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وبيع أحدهما بالآخر سواء كانا مسكوكين للمعاملة بهما أم غير مسكوكين وهو المراد حين يقول الفقهاء في هذا الباب هو بيع النقدين ، وحين يقولون إذا باع النقد أو أحد النقدين فيعنون ما يعم المسكوك منهما وغير المسكوك .

الإجارة :

اسم للأجرة ، ثم اشتهرت في العقد . اصطلاحا : تمليك منفعة رقبة بعوض معلوم .

الإجارة :

هي أما أن تكون تمليك منفعة عمل بعوض معلوم كقول العامل : آجرتك نفسي على أن أخيط ثوبك بدينار . وأما أن تكون الإجارة تمليك عين بعوض معلوم كقول صاحب الدار : آجرتك داري بعشرة دنانير عن كل شهر ، فيقول المستأجر في كلتا الحالتين : قبلت .

الإجارة بالمعاطاة :

هي أن يدفع المالك العين إلى المستأجر بقصد إنشاء الإجارة وتمليك منفعتها المعينة بعوض معلوم ، وأن يستلم المستأجر العين بقصد انشاء القبول .

الإجازة :

لغة بمعنى الإنفاذ ، فمعنى : « أجزت العقد » أي جعلته جائزا نافذة » .

اصطلاحا :

هو إبراز الرضى ممن يعتبر الشارع رضاءه شرطا في تأثير عقد أو إيقاع بعد وقوعهما . والفرق بينه وبين الإذن هو : أن الإجازة إظهار للرضي بعد الوقوع ، والإذن إظهار له قبله .

أقسام الإجازة :

تنقسم الإجازة إلى : ناقلة وكاشفة .

الف - الإجازة الناقلة :

بعد وقوع العقد - أي عقد كان - فضوليا لم
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 19 | ابراهيم حسين سرور