[ قسمة تعديل : ]
وهي كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة : كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها ففي مثل ذلك لا بد أولا من تعديل السهام من حيث القيمة كأن كان الثوب يسوى دينارا ، وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار فيجعل الأول سهما والآخران سهما ثم تقسم بين الشريكين .
قسمة الرّد :
وهي القسمة التي لا تمكن إلا بالرد على أحد الشريكين كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما ألف دينار والآخر ألف وخمسمائة دينار ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما إلى الآخر مائتين وخمسين دينارا فإن تراضيا بذلك فهو وإن لم يتراضيا بذلك بأن طلب كل منهما الأغلى من السيارتين مثلا عينت حصة كل منهما بالقرعة .
قسمة الإجبار :
وهي طلب أحد الشريكين القسمة وامتناع الآخر ، فإن لم تستدع القسمة ضررا على الممتنع ، ولا ردا على أحدهما بحيث تمكن قسمة الشيء المشترك ، وتعديل السهام من غير ضم من آخر مع بعضهما ، وإذا كان كذلك يجبر الممتنع على القسمة بإجماع الفقهاء ، إذ يجب إعطاء كل ذي حق حقّه متى طلبه .
( قصا ) القاصر :
هو الجاهل بالشيء إما لأنه غير ملتفت أصلا إلى السؤال وإما لجهله المركب كما لو اعتقد الخلاف لا عن تقصير كما في المجتهد الذي يستقصي الأدلة ، ويفتي بخلاف الواقع فهو قاصر ، هذا كله بلحاظ الحكم ، أما بالنسبة للموضوعات فيكفي أن يكون قاصرا أن يشك في الموضوع . أو فقل :
القاصر ما كان جهله وغفلته عن عذر والمقصر بخلافه . وقصارة الثوب :
تنظيفه وتبييضه .
القصر الصلاة في السفر :
هو أن تنقص الركعتين الأخيرتين من كل صلاة رباعية فيأتي المسافر بالركعتين الأولتين فقط يقال قصرت الصلاة قصرا : أي نقصت منها وقصر الشيء قصرا : خلاف طال فهو قصير وقصر قصورا عن الشيء فهو قاصر : أي تركه مع العجز واصطلاحا : الجاهل القاصر : هو كل جاهل معذور بجهله