قاضي التحكيم فهو الذي اختاره المتخاصمان وتراضيا على حكمه في فصل الخصومة بينهما بالطرق المقررة شرعا . ولا يعتبر في قاضي التحكيم الاجتهاد ، بل يكفى فيه معرفة الأحكام ولا سيما أحكام القضاء ولو كان عن تقليد وأما في القاضي المنصوب شرعا ، فيعتبر فيه الاجتهاد بل الأعلمية على الأظهر إلا المنصوب من قبل الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه .
والقطع في الصوم :
هو قطع نية الصوم والعدول إلى الإفطار .
والقاطع : هو قصد المفطر في أثناء وقت الصوم .
القطع : قال الفقهاء : لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا بثلاثة شروط :
1 - القطع أي قطع الثمرة بعد نضوجها على البائع .
2 - أو مع الضميمة بأن يبيع ثمرة النخل ( قبل بدو صلاحها ) مع ضميمة حيوان مثلا فيبيع الثمرة مع الحيوان على المشتري في صفقة واحدة أي في عقد واحد .
3 - أو عامين فأكثر بأن يبيع ثمرة النخل ( قبل بدو صلاحها ) سنتين أو أكثر وقد تقدم معنى بدو الصلاح في حرف « الباء » .
الإقطاع :
هو إعطاء الإمام قطعة من الأرض وغيرها تمليكا وغير تمليك واقطعته قضبانا من الكرم : أذنت له في قطعها .
والأقطع :
هو مقطوع اليد . وأقطع الرجل : الذي قطعت رجله . ومنه ( خشبة الأقطع ) وهي الخشبة التي يمشي عليها بدل الرجل المقطوعة .
وأرض منقطعة : أي بعيدة عن العمران وقطع الرجل الطريق : إذا أخافه فهو قاطع والجمع قطاع الطريق ، وهم اللصوص الذين يعتمدون على قوتهم ويأخذون أموال الناس ، ويقتلوهم إن منعوا .
( القاعد ) من النساء :
هي التي قعدت عن الولد والحيض والجمع ( القواعد ) وقواعد البيت : أساسه والقعود : ( بالفتح ) البعير من الإبل وهو البكر حين يركب أي يمكن ظهره من الركوب قيل وأقله سنتان إلى أن يثني فإذا أثنى سمي جملا ، ولا تكون البكرة قعودا بل قلوصا ، وقال أبو عبيد : القعود من الإبل هو الذي يقعده الراعي في كل حاجة .