دانق . وعن الجوهري : وأما القيراط الذي جاء في الحديث فقد جاء تفسير فيه أنه مثل جبل أحد . وعن النهاية :
القيراط جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشر من أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين .
القرعة ( قاعدة ) :
قاعدة القرعة من القواعد الفقهية ، فإذا التبس الواقع وأشكل ولم يمكن تشخيصه من خلال إمارة - علامة - أو قاعدة ، فيتعين الإقتراع لتعيين الواقع وتشخيصه وذلك بكتابة قطع متعددة وسحب واحدة منها . وذكر الفقهاء أن القرعة تجري في كل موضوع فقد القواعد الشرعية التي تشخّص الواقع ، ولا تجري في الشبهة الحكمية فلو شككنا بحرمة شيء فلا يمكن الرجوع إلى قاعدة القرعة ، ولا تجري القرعة في الشبهة الموضوعية التي يمكن تحديد الحال فيها من خلال القاعدة الشرعية ، كما لو شككنا في أن الدار المتنازع فيها ، هل هي لزيد أو لعمرو وكان أحدهما صاحب يد أو بيّنة فلا نعمل هنا بالقرعة بل نأخذ بالبيّنة ، وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة قوله تعالى :
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
[ الصافات :
141 ] ، وقوله تعالى :
وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
[ آل عمران : 44 ] ، والروايات التي ذكرت القرعة كثيرة ، والنتيجة أن القرعة تجري في الشبهات الموضوعية الفاقدة للقاعدة التي تحدد الموقف ، كما لو اختلف شخصان في دار ولكل منهما بيّنة على أن الدار له ، والدار ليست في يدهما ، فهنا تجري القرعة وتكون الدار لمن خرج اسمه بالقرعة .
القرع :
فيمن تزوج أربعا دفعة ( مثلا ) رتبهن بالقرعة بأن يكتب ليلة كل واحدة منهن في ورقة ثم يقرع فتكون ليلة كل واحدة منهن ما في وقتها . وفي القاموس : قرعة : هي الطريقة التي يحدد بها توزيع السهام ، وفض النزاعات ، فمثلا : إن أراد القرعة لتوزيع الأرض فيقسمها سهاما ، ويكتب كل سهم على ورقة ، ويأخذ كل شخص سهما فما كان قد سحبه فهو له .
وقرينة :
لغة تطلق على الملازم للشيء ، ومن هنا قالوا للزوجة : قرينة .