[ وقتل : ]
يقال قتل يقتل قتلا ، والقتل : هو الإماتة والقتل العمدي :
هو أن يقتل الشخص عن قصد وعمد والقتل الخطأ : هو أن يقتل الشخص وهو غير قاصد لقتله بل وغير قاصد لفعل ما سبب القتل كمن رمى بالرصاص على الطائر فأصابت شخصا .
والقتل الخطأ :
الشبيه بالعمد : هو أن يكون غير قاصد لقتله لكنه قاصد لسبب القتل مع عدم معرفته بأنه سيقتل كمن ضرب غيره لقصد أذيته أو تأديبه لا قتله لكنه قتل .
القران :
الجمع بين الحج والعمرة في الإحرام ، وفي اصطلاح فقهائنا :
أحد أصناف الحج الثلاثة وهو أن يقرن إحرامه بسوق الهدي .
القرشيّة :
قيل هي المنتسبة بالأب والأم وقيل المنتسب بالأب فقط إلى النظر بن كنانة ويظهر الحال كما في نسب سيد المرسلين محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بن عبد اللّه بن عبد المطلب ( شيبة الحمد ) بن هاشم ( واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي ، واسمه زيد بن كلاب ) بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة ( واسمه قريش بن خزيمة ) بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .
( قرض ) القرض :
هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ينتفع به في الوقت الحاضر ثم يضمن للمالك عوضه مثله أو قيمته في المستقبل ، والمقرض : هو المالك الذي دفع المال والمقترض : هو الذي أخذ المال لينتفع به . والمستقرض : الذي طلب المال والمقرض اسم مفعول :
هو المال المقرض . وقيل أصل القرض : هو القطع فهو قطيعة من مالك بإذنه على ضمان رد مثله .
والقراضة :
( بالضم ) ما سقط بالقرض ، ومنه « قراضة اللحم » والقراض والمضاربة بمعنى واحد وهو : أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل به بحصة من ربحه ، وقد قارضت فلانا قراضا : إذا دفعت إليه مالا ليتجر فيه ويكون الربح بينكما على ما تشترطان والوظيفة على المال .
والقرط :
( بالضم ) هو الذي يعلق في شحمه الأذن والقيراط : نصف