تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
والقرينة أيضا العلامة واصطلاحا : القرينة في العقد : هي ما يتوجه العقد إليها ويبني عليها ، وتسمى بالشرط الضمني وهي قسمان :

1 - عامة :

وهو العرف العام بحيث لو بني العقد على أمر متعارف عند عامة الناس لكان هذا شرطا .

2 - وخاصة :

وهو ما يكون بين المتعاقدين فقط ، لكن لم يذكر صريحا ضمن العقد غايته أن العقد بني ع ليه .

القسامة :

( بالفتح ) هي الأيمان ، تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم . يقال قتل فلان بالقسامة وذلك إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم ، ومعهم دليل دون البينة ، فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم ، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا والقسم : ( بالتحريك ) اليمين وهو اسم من أقسم باللّه أقساما : إذا حلف . والقسم كحمل : الحظ والنصيب ، وقسمنا له قسمة : أي فرضنا له فيما بيننا ، وقسطنا إلى أنفسنا . ومنه الدعاء : « أعوذ بك من الذنوب التي تحبس القسم » وهي ( كما جاء في الرواية عنهم عليه السّلام : إظهار الافتقار والنوم عن صلاة العتمة ، وعن صلاة الغداة ، واستحقار النعم وشكوى المعبود تعالى ) . « القسمة » قيل خمسة أنواع : قسمة إفراز ، وقسمة تعديل ، وقسمة رد ، وقسمة تراض وقسمة إجبار .

القسمة :

تمييز أحد النصيبين عن الآخر ، وهي قائمة بنفسها ، وليست بيعا ولا صلحا ، لأنها لا تفتقر إلى الصيغة . وذكر الفقهاء بأنه لا يجوز العدول عن القسمة في الحالات التالية : أن يقتسم الشركاء فيما بينهم من غير قاسم ، ولا قرعة ، فمتى رضي كل طرف بقسم معين ألزم به ولا يجوز له العدول بعد الرضا ، وأن يحصل الغرر ، والقرعة بالاتفاق بين الجميع ، وأن يختار الشركاء قاسما يميّز الحصص ، وأن يرفعوا الأمر إلى الحاكم فيجب العمل بقوله بمجرد خروج القرعة .

قسمة إفراز :

وهي كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة : كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك .
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 211 | ابراهيم حسين سرور