والقرينة أيضا العلامة واصطلاحا :
القرينة في العقد : هي ما يتوجه العقد إليها ويبني عليها ، وتسمى بالشرط الضمني وهي قسمان :
1 - عامة :
وهو العرف العام بحيث لو بني العقد على أمر متعارف عند عامة الناس لكان هذا شرطا .
2 - وخاصة :
وهو ما يكون بين المتعاقدين فقط ، لكن لم يذكر صريحا ضمن العقد غايته أن العقد بني ع
ليه .
القسامة :
( بالفتح ) هي الأيمان ، تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم . يقال قتل فلان بالقسامة وذلك إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم ، ومعهم دليل دون البينة ، فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم ، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا والقسم :
( بالتحريك ) اليمين وهو اسم من أقسم باللّه أقساما : إذا حلف . والقسم كحمل : الحظ والنصيب ، وقسمنا له قسمة : أي فرضنا له فيما بيننا ، وقسطنا إلى أنفسنا . ومنه الدعاء :
« أعوذ بك من الذنوب التي تحبس القسم » وهي ( كما جاء في الرواية عنهم عليه السّلام : إظهار الافتقار والنوم عن صلاة العتمة ، وعن صلاة الغداة ، واستحقار النعم وشكوى المعبود تعالى ) . « القسمة » قيل خمسة أنواع :
قسمة إفراز ، وقسمة تعديل ، وقسمة رد ، وقسمة تراض وقسمة إجبار .
القسمة :
تمييز أحد النصيبين عن الآخر ، وهي قائمة بنفسها ، وليست بيعا ولا صلحا ، لأنها لا تفتقر إلى الصيغة . وذكر الفقهاء بأنه لا يجوز العدول عن القسمة في الحالات التالية : أن يقتسم الشركاء فيما بينهم من غير قاسم ، ولا قرعة ، فمتى رضي كل طرف بقسم معين ألزم به ولا يجوز له العدول بعد الرضا ، وأن يحصل الغرر ، والقرعة بالاتفاق بين الجميع ، وأن يختار الشركاء قاسما يميّز الحصص ، وأن يرفعوا الأمر إلى الحاكم فيجب العمل بقوله بمجرد خروج القرعة .
قسمة إفراز :
وهي كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة : كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك .