تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

حرف القاف

[ القاطع : ]

قطع يقطع فهو قاطع ، وقطع الأمر إذا أوقفه ومنع من إكماله ، والقاطع في السفر هو كل ما يؤدي إلى إلغاء حكم السفر كالمرور بالوطن أو بمكان أقام فيه عشرة أيام عن قصد ، والقاطع في الصلاة هو كل ما يبطلها .

القبض :

وضع المبيع تحت تصرف المشتري ، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع . وحقيقة القبض هي الاستيلاء والتسلط على المال ، الذي يتحقق معنى اليد به ، وبعد وقوع العقد وحصول الملكية للطرفين ، يجب على البائع إقباض المبيع ، ويجب على الراهن إقباض العين المرهونة ، والوقف لا يتم عقده ولا يؤثر شيئا إلا بالإقباض والقبض .

القبض ( قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع ) :

قاعدة فقهية مشهورة معناها أن المبيع - كالسلعة - إذا تلف بعد عملية الشراء ، وقبل أن يستلم المشتري ، فهو من مال البائع ولا دخل للمشتري في ذلك . وذكروا أن الدليل على القاعدة روايات عديدة منها : قول الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » .

القبلة :

هي الجهة سميت قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله ، والقبيلة : كل جماعة من أب وأم ، وقوله تعالى :
رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
[ البقرة : 127 ] قيل في هذه الآية دلالة على أن الإجزاء غير القبول فإن المجزي : ما وقع على الوجه المأمور به شرعا وبه يخرج عن عهدة التكليف ، والقبول : ما يترتب عليه الثواب .

قبالة الأرض :

أن يتقبله الإنسان فيقبلها الإمام أي يعطيها إياه مزارعة أو مساقاة ، وذلك في أرض الموات وأرض الصلح كما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقبل خبير من أهلها وفي الحديث « لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس » .