تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

حرف الظاء

[ الظّهار : ( لغة ) ]

هو الركوب على الظهر ، ( وشرعا ) : هو تشبيه الزوج المكلف منكوحته ( ولو مطلقة رجعية وهي في العدة ) بظهر محرمة أبدية بنسب أو رضاع أو مصاهرة كأن يقول لها : أنت علي كظهر أمي ، قيل : وإنما خص الظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب والمرأة مركوبة وقت الغشيان فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتنع فكأنه قال : ركوبك للنكاح حرام علي ، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية فنهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية وأوجب عليهم الكفارة تغليظا في النهي .

الظّهر :

بعد الزوال ، ومنه صلاة الظهر - قيل : سمي به من ظهيرة الشمس وهو شدة حرها ، وقيل : أضيف إليه لأنه أظهر أوقات الصلاة للأبصار وقيل أظهرها حرا وقيل لأنها أول صلاة أظهرت وصليت ؛ والظهر الشرعي : هو وقت أذان الظهر إذا حدث الظل الجديد وتتفاوت ساعاته باختلاف الفصول والآفاق ، والظهيرة : هي الهاجرة وشدة الحر نصف النهار ولا يقال في الشتاء ظهيرة .