8 - طلاق المسترابة قبل أن تمضي مدة ثلاثة أشهر من حين الجماع وتعريفها : هي التي في سن من تحيض ولا تحيض .
9 - طلاق المعلق كما لو قال : إذا جاء زيد فأنت طالق أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق .
10 - الطلاق من غير سماع شاهدين عدلين .
11 - طلاق الثلاث إما مرسلا أي واحدا بعد واحد من دون أن يفصل الرجوع بين الثلاث وإما ولاءا بأن يقول : هي طالق هي طالق هي طالق .
والكل باطل عندنا سوى طلاق الثلاث فإنه فيه تصح واحدة ويبطل الزائد .
الطّلاق الرجعيّ :
هو الذي يجوز للرجل بعده أن يرجع بنكاح المرأة المطلّقة ما دامت في العدة .
الطلاق البائن :
هو الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع بالمطلقة وأقسامه ستة :
1 - طلاق المرأة غير المدخول بها سواء كانت صغيرة أم كبيرة .
2 - طلاق الزوجة الصغيرة وهي التي لم يبلغ عمرها تسع سنين وإن كان الزوج قد دخل بها .
3 - طلاق المرأة بعد أن تبلغ سن اليأس من المحيض سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل بها .
ولا تجب على المرأة عدة في هذه الأقسام الثلاثة :
4 - طلاق الخلع ( راجع حرف الخاء ) .
5 - المباراة ( راجع حرف الميم .
6 - الطلاق الثلاثي الذي يأتي بعد طلاقين قبله .
الطّلاق العديّ :
وهو أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من العدة ويواقعها ثم يطلقها في طهر غير طهر المواقعة ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فإنها تحرم عليه حتى تنكح غيره .
الطّلاق السنيّ :
وهو أقسام : سني بالمعنى الأعم وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي وسني مقابل العدي وهو ما يراجع فيه العدة من دون جماع وسني بالمعنى الأخص