تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وهو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها .

الطّلق :

الطّلق من الملك : هو غير الموقوف أو غير المحبوس ، وأطلق الأسير : أي خلاه وأطلق الناقة من عقالها ، والطليق : هو الأسير الذي أطلق عنه إساره وخلي سبيله ، والطلق : هو الحلال يقال هو لك طلقا ؛ وفي الحديث « كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي » قال الصدوق - رحمه اللّه - : ومقتضاه إباحة كل شيء ما لم يبلغ فيه نهي ؛ والطلقاء : ( بضم الطاء ) هم الذين أطلقهم يوم فتح مكة ولم يسترقهم ، قال النبي محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « يا معشر قريش ما ترون إني فاعل بكم ؟ قالوا : خيرا أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء » وكان فيهم معاوية وأبو سفيان .

الطّلوعان :

ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح .

الطّمث :

هو دم الحيض ، يقال طمثت المرأة أي حاضت ، وفي حديث الطامث « أشرب في فضل شرابها ولا أحب أن أتوضأ منه ، والطمث أيضا : هو النكاح بالتدمية أي بإخراج الدم ، قال تعالى :
لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ
[ الرحمن : 56 ] أي لم يمسهن وينكحهن بالتدمية ، ويقال طمث الرجل امرأته : أي افتضها ؛ وفي القاموس : طمث طمثا وطمث الرجل زوجته : إذا واقعها ، وأيضا طمثت المرأة : أي حاضت لأول مرة فهي طامث ، والجمع طمث وطوامث .

الطّهارة :

لها معنيان : 1 - في اللغة : هي النظافة والنزاهة ، كما يقال ثياب طاهرة أي نظيفة من القذر والوسخ وقد استعير هذا اللفظ في مواضع مجازا وليس حقيقة منها ما يلي : - للذنوب : الرجل طاهر أي من الذنوب . - للحيض : المرأة طاهرة أو في طهر أي لم تكن حائضا . 2 - الطهارة في عرف الفقهاء : هي اسم للوضوء والغسل وهما الطهارة المائية ، والتيمم وهي الطهارة الترابية ، وفي الحديث « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » .