تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

[ العاهر : ]

في الحديث « الولد للفراش وللعاهر الحجر » العاهر : هو الفاجر الزاني ، والمعنى أن المرأة المتزوجة إذا زنا بها شخص ثم بعد ذلك تبين أنها قد حملت ولا يعلم بالحمل أنه من الزوج أو من الزاني قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالمعنى إنما يثبت الولد لصاحب الفراش الذي هو الزوج وللعاهر الخيبة وإقامة الحد عليه ولا يثبت له نسب وهو كما يقال له التراب أي الخيبة لأن بعض العرب كان يثبت النسب بالزنا فأبطله الشارع .

العبد القنّ :

الذي ملك هو وأبوه ، وعبد المملكة الذي هو دون أبويه يقال عبد قن ، وعبدان قن وعبيد قن ، قيل : وقد يجمع أقنان وأقنة .

العدالة :

هي عبارة عن الإستقامة على شرع الإسلام وطريقته المقدسة بأن لا يرتكب معصية بترك واجب ( كترك الصلاة ) ولا يفعل محرما ( كالزنا من غير عذر شرعي ) ، وقيل - العدالة : هي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التي هي القيام بالواجبات وترك المحرمات ، والعدالة لها قسمان :

1 - ظاهرية :

وهي كل ما يظهر من أفعال الإنسان وتصرفاته .

2 - واقعية :

وهي أن يكون الإنسان عدلا في الظاهر والباطن ولذا قد اشترط بعضهم في صحة الطلاق أن يكون الشاهدان عدلين في الظاهر والو اقع .

العدّة :

( بالضم ) هو ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح .

العدّة :

( لغة ) هي مقدار ما يعد ومبلغه أو الجماعة ، ( واصطلاحا ) هي مدة محددة شرعا لمن انفصلت عن زوجها بطلاق أو نحوه أو مات عنها ، وهي مختلفة باختلاف الحالات ، والجمع العدد .

عدّة الحامل :

أن تعتد في الطلاق بوضع الحمل ولو وضعت بعد الطلاق بلا فصل فقد انتهت عدتها سواء كان تاما أو غير تام ولو كان علقة بعد أن يتحقق أنه حمل ولا عبرة بما يشك فيه .

عدّة ذات الأشهر :

وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض وهذه تعتد من الطلاق والفسخ ( مع الدخول ) بثلاثة أشهر إذا كانت حرة ، وفي