حرف العين
[ العادة المركّبة : ]
وهي المركبة من طرفين متخالفين أحدهما فرد والآخر زوج وهي على قسمين :
1 - هو أن ترى المرأة في الشهر الأول الدم ثلاثة أيام وفي الثاني أربعة أيام وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة .
2 - أن ترى في شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة وهكذا .
العارية :
وهي أن يعطي شخص إلى شخص شيئا ينتفع به تبرعا بدون عوض . نسبة إلى العار لأن طلبها عار أو من عار إذا جاء وذهب لتحولها من يد إلى أخرى أو من التعاور وهو التداول .
العارية ( قاعدة لا ضمان على المستعير ) :
وهي أن المستعير لا يضمن في العارية ، فإذا استعار شخص من أحد أصدقائه كتابا وتلف ، لا ضمان عليه ، فكل عارية تتلف عند المستعير لا ضمان فيها ، إلا إذا اشترط المعير الضمان . وذكروا أن الرأي المشهور بين الفقهاء ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة .
والأدلة على القاعدة عديدة منها :
1 - قول الإمام الصادق عليه السّلام :
« إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه » .
2 - العين المعارة أمانة أعطاها المالك للمستعير كي ينتفع بها مجانا ، ومعلوم أن الأمين مأمون وليس عليه شيء إلا مع التعدي والتفريط ، فيخرج عن كونه أمينا .
العاقر :
هي التي لم تحبل ومل تلد من الأصل ، أو هي التي انقطع حملها فهي عاقر ، ومنه رجل عاقر : لم يولد له .
العاقلة :
هي التي تحمل دية الخطأ وهم من تقرب إلى القاتل بالأب كالإخوة والأعمام وأولادهم وإن لم يكونوا وارثين في الحال ، وقيل : من