تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

حرف العين

[ العادة المركّبة : ]

وهي المركبة من طرفين متخالفين أحدهما فرد والآخر زوج وهي على قسمين : 1 - هو أن ترى المرأة في الشهر الأول الدم ثلاثة أيام وفي الثاني أربعة أيام وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة . 2 - أن ترى في شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة وهكذا .

العارية :

وهي أن يعطي شخص إلى شخص شيئا ينتفع به تبرعا بدون عوض . نسبة إلى العار لأن طلبها عار أو من عار إذا جاء وذهب لتحولها من يد إلى أخرى أو من التعاور وهو التداول .

العارية ( قاعدة لا ضمان على المستعير ) :

وهي أن المستعير لا يضمن في العارية ، فإذا استعار شخص من أحد أصدقائه كتابا وتلف ، لا ضمان عليه ، فكل عارية تتلف عند المستعير لا ضمان فيها ، إلا إذا اشترط المعير الضمان . وذكروا أن الرأي المشهور بين الفقهاء ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة . والأدلة على القاعدة عديدة منها : 1 - قول الإمام الصادق عليه السّلام : « إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه » . 2 - العين المعارة أمانة أعطاها المالك للمستعير كي ينتفع بها مجانا ، ومعلوم أن الأمين مأمون وليس عليه شيء إلا مع التعدي والتفريط ، فيخرج عن كونه أمينا .

العاقر :

هي التي لم تحبل ومل تلد من الأصل ، أو هي التي انقطع حملها فهي عاقر ، ومنه رجل عاقر : لم يولد له .

العاقلة :

هي التي تحمل دية الخطأ وهم من تقرب إلى القاتل بالأب كالإخوة والأعمام وأولادهم وإن لم يكونوا وارثين في الحال ، وقيل : من
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 184 | ابراهيم حسين سرور