تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

[ الطهارة ( قاعدة ) : ]

من القواعد الفقهية المسلّمة ، قاعدة الطهارة : ومفادها أن كل مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة . فالقاعدة تحكم بطهارة كل شيء يشك في طهارته وتحتمل نجاسته ، ولا يرتفع حكم الطهارة إلا مع تحقق العلم بالنجاسة ، لكن إذا علمنا بنجاسة شيء وتأكدنا من ذلك ففي هذه الحالة نلتزم بما علمنا به من دون الرجوع إلى قاعدة الطهارة . وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة عدّة روايات منها : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » .

الطّهر :

هو الأيام التي تكون المرأة فيها نقية والمراد بالنقاء أن لا ترى حيضا ولا نفاسا ولا استحاضة وقد يطلق الطهر على ما عدا النفاس والحيض فيشمل الإستحاضة باعتبار أن المستحاضة تجري عليها أحكام الطاهرة ، والجمع أطهار .

الطّواف :

طواف الزيارة : اسم لطواف الحج مقابل طواف العمرة ، والطواف ( لغة ) : هو الدوران حول الشيء ، يقال طاف يطوف طوافا وطاف حول الشيء : أي دار حوله ، ( واصطلاحا ) هو الدوران حول الكعبة المشرفة وهو مستحب في نفسه ويجب إذا كان جزءا من حج أو عمرة ، وطواف النساء : هو الطواف الأخير في حج التمتع أو العمرة المفردة ، وسمي طواف النساء لأنه من تركه تحرم عليه كل النساء وكذا المرأة لو تركته حرم عليها كل الرجال إلى أن يحصل التدارك له .