الشفعة : ( كغرفة ) وهي في الأصل التقوية والإعانة ، وفي الشرع : هي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركة - كما إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة ، وعن المصباح : ومنه قولهم « من تثبت له شفعة فأخر الطلب بغير عذر بطلت شفعته » .
الشفق :
( بالتحريك ) بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة ، وعن ابن قتيبة :
الشفق الأحمر من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة ثم يغيب ويبقى الشفق الأبيض إلى نصف الليل .
الشك ( قاعدة لا شك لكثير الشك ) :
قاعدة فقهية مفادها أن الشك الكثير الخارج عن حد المتعارف في ركعات الصلاة ، لا يترتب عليه أثر ولا يعتنى به . وذكر الفقهاء أن الأدلة على القاعدة عديدة منها صحيحة زرارة وأبي بصير قالا للإمام الصادق عليه السّلام : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ، ولا ما بقي عليه ؟ قال عليه السّلام : « يعيد » قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك فقال عليه السّلام : « يمضي في شكّه » .
الشك ( قاعدة لا شك لكل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ) :
قاعدة فقهية وهي أن شك الإمام لا يترتب عليه أثر مع حفظ المأموم ، فإذا شك الإمام في عدد الركعات وكان المأموم - من يصلي خلفه - حافظا لعدد الركعات ، فلا يعتني بهذا الشك ولا يترتب عليه أثر . وكذلك العكس ، لا شك للمأموم مع حفظ العكس ، لا شك للمأموم مع حفظ الإمام ، وذكروا أن حفظ كل واحد منهما يكون بمنزلة حفظ الآخر فيجب على كل واحد منهما - الإمام والمأموم - الغاء الشك وعدم الاعتناء به ، وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة :
1 - قول الإمام الصادق عليه السّلام :
« ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو » .
2 - الإجماع .
الشك في عدد الركعات :
1 - الشك بين الاثنين والثلاث في