تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
- وجميع هذه الأقسام باطلة إلا شركة الأموال فإنها صحيحة .

الشّعيرة :

قال تعالى :
وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ
[ الحج : 36 ] أي جعلناها لكم وجعلناها من شعائر اللّه لكم فيها خير أي مال من ظهرها وبطنها وإنما قدر ذلك لأنه في المعنى تعليل لكون نحرها من شعائر اللّه بمعنى أن نحرها مع كونها كثيرة النفع والخير وشدة محبة الإنسان من مال من أدل الدلائل على قوة الدين وشدة تعظيم أمر اللّه ، قال تعالى :
إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ
[ البقرة : 158 ] أن هما من أعلام مناسكه ومتعبداته ، وقال تعالى :
لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ
[ المائدة : 2 ] اختلف في معنى شعائر اللّه على أقوال : منها لا تحلوا حرمات اللّه ولا تتعدوا حدوده ، وحملوا الشعائر على المعالم أي معالم حدود اللّه وأمره ونهيه وفرائضه ، ومنها أن شعائر اللّه هي مناسك الحج أي لا تحلوا مناسك الحج فتضيعوها ، ومنها أن شعائر اللّه هي الصفا والمروة والهدي من البدن وغيرها وقد قيل : كانت العرب لا ترى الصفا والمروة من شعائر اللّه ولا يطوفون بينهما فنهاهم اللّه عن ذلك ، ومنها لا تحلوا ما حرم اللّه عليكم في إحرامكم ، ومنها أن الشعائر هي العلامات المنصوبة للفرق بين الحل والحرام نهاهم اللّه أن يتجاوزوها إلى مكة بغير إحرام ؛ إلى غير ذلك من الأقوال ثم قال : أقواها الأول ( مجمع البيان ج 2 ص 154 ) الشعيرة : هي الدلالة والعلامة .

الشّغار :

في الحديث : « لا شغار في الإسلام » الشّغار : نكاح كان في الجاهلية وصيغته أن يقول الرجل لآخر « زوجتي ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن يكون صداق كل منهما بضع للأخرى ؟ ؟ ؟ » قيل : كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع منه ، قيل : والأصل فيه إما من شغار الكلب يقال شغر الكلب أي رفع إحدى رجليه ليبول لرفع الصداق أو من شغر البلد شغورا إذا خلا من الناس لخلوه من الصداق ، ومنه الحديث « حتى ضربه شغر ببوله » أي رفع به ، وشغرت المرأة : رفعت رجلها للنكاح ، وأشغرت الحرب : اتسعت وعظمت ، وأشغرت الناقة : اتسعت في السير وأسرعت ، والشغر : البعد والإتساع .