الرباعية بعد أن يرفع المصلي رأسه من السجدة الثانية أو يكمل الذكر فيها ، يبني على أنها ثالثة ويأتي بالرابعة ويسلّم ، ويأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
2 - الشك بين الثلاث والأربع ، يبني على الأربع سواء وقع الشك حال القيام أم الركوع أم السجود بعد رفع الرأس من السجود ، ويأتي بعد أن يسلم بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
3 - الشك بين الاثنين والأربع بعد إكمال السجدتين ، يبني على الأربع ويسلّم ويأتي بركعتين من قيام .
4 - الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، يبني على الأربع ويسلّم ، ويأتي بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس . وقال المحقق الحلّي : « لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه ، بنى على الظن وكان كالعلم » .
الشكوك المبطلة للصلاة :
الشك في عدد الركعات في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية ، والشك في كل ركعات الصلاة ، والشك بالطهارة من الحدث في أثناء الصلاة .
الشّنق :
الشنق في الصدقة : هو ما بين الفريضتين وهو مما لا تتعلق به زكاة كالزائد من الإبل على الخمس إلى التسع ، وما زاد منها على العشر إلى أربع عشرة ، والجمع أشناق مثل سبب وأسباب ، وبعضهم يخص الشناق ( بالتحريك ) بالإبل والوقص بالبقر وتوضيح ذلك هو :
الشّنق :
هو اسم للعدد من الإبل الذي لا تجب فيه الزكاة كالتسع من الإبل فإن النصاب الذي تجب فيه الزكاة خمس منها فقط إذا توفرت فيه الشروط والأربع الباقية لا تجب فيها الزكاة ، ويسمى هذا العدد شنقا .
الوقص :
هو اسم للعدد من البقر الذي لا تجب فيه الزكاة كالتسعة والثلاثين فإن النصاب هو الثلاثون فقط والتسع الباقية ليس فيها زكاة ، وتسمى وقصا .
العفو :
هو اسم للعدد من الغنم الذي لا تجب فيه الزكاة كالستين من المائة فإن النصاب الذي تجب فيه