للثمن دينا بذمته لأن نقدية الثمن بإزاء المبيع شرط ضمني لجريان العرف على التسليم ولأن اطلاق العقد يقتضي ذلك على وجه يكون الانصراف إليه .
ويكون ذلك التعارف كافيا عن أدخاله في صريح الإنشاء العقدي فلا يجوز التأخر عن دفع الثمن إلى البائع بل لا بد من تسليمه نقدا وأمثلته كثيرة .
الشرط الفاسد ليس بمفسد :
قاعدة فقهية مشهورة ومعناها أن الشرط الباطل في العقد ، لا يبطل العقد ، كالشرط الذي يخالف الكتاب والسنة ، وفي الشريعة موارد عديدة تدل على أن فساد الشرط لا يستدعي فساد العقد ، فإذا باع البائع سيارة واشترط على الذي اشترى سيارته أن يكذب ، فالشرط باطل ، والعقد صحيح .
والدليل على القاعدة كما ذكر الفقهاء الروايات ، ومنها صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه ذكر أن بريدة كانت عند زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة وأعتقتها ، فخيّرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقال : « إن شاءت قعدت عند زوجها وإن شاءت فارقته » .
وكان مواليها - الذين باعوها - اشترطوا على عائشة أن يكون الولاء لهم ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الولاء لمن أعتق » ، وهذا الحديث الشريف دلالته واضحة على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد ، لحكمه بفساد الشرط وصحة العقد .
الشّركة :
عقد بين اثنين وأكثر أنشىء ليكون كل من المالين أو الأموال إشاعة بين جميع الشركاء ، والغرض من هذه الشركة هو التجارة .
شركة العنان :
وهي شركة في الأموال ، فيأتي كل من الشريكين بماله ويمزجه بمال الآخر ويعملان فيه معا على أن يكون الربح لكلّ على قدر ماله والخسارة عليه كذلك ، وهذه الشركة جائزة بإجماع الفقهاء .
شركة الأبدان :
أن يتفق اثنان أو أكثر على أن يعمل كل واحد بأجر ثم يقتسمون الأجور بين الجميع حسبما يتفقون عليه ، واتفق الفقهاء على بطلان هذه الشركة .
شركة المفاوضة :
وهي أن يلتزم كل منهما للآخر بأن الذي يحصل له غنم ، كالميراث والهدية وربح التجارة وأجرة عمل ونحوها ، يكون شركة بين