العموم في الألفاظ وكونه إذا ورد مطلقا ظاهرا في حصر جميع ما يدلّ تحته . ولا معنى لمنازعتهم ، فإنّ الأمر ظاهر ، بل هو شيء مشترك لجميع الألسنة واللغات .
والشرع لم يتصرّف في تغييره بوضع عرفيّ .
والحجّة على كونه دليلا شرعيّا هي الحجّة على كون الظاهر بما هو ظاهر دليلا شرعيّا .
( ضف ، 109 ، 6 )
- أصناف هذه الألفاظ ( الظاهرة ) كثيرة : فمنها أسماء الجموع ، دخلتها الألف واللام أو لم تدخلها . ومنها أسماء الأجناس والأنواع والأصناف إذا كان فيها الألف واللام ولم تكن في آخرها هاء التأنيث مثل الثمرة والنخلة والمرأة . ومنه من وما ، إذا أوردت ، وأين ومتى . ومنها حروف النفي . ومنها الألفاظ المؤكّدة كقولهم كلهم وأجمعون .
( ضف ، 109 ، 14 )
لفظ عام
- ربما ورد اللفظ العامّ والمراد به الخاصّ ، ويكون ذلك فيه بيّنا من أول الأمر ، كقول القائل عندما يضرب ولده ليس في الأولاد خير . وربما كان ذلك ظنّا أكثريّا ، وربما كان قطعيّا ، وذلك بحسب قرينة قرينة . وربما تبيّن ذلك بدليل . والدليل أيضا إما قطعيّ وإما أكثريّ ، وربما علمنا أنه عامّ أريد به الخاصّ ، ولم نعلم أي خاصّ هو ، وربما كانت قوته قوة المجمل . ( ضف ، 110 ، 12 )
لفظ القرآن
- القرآن الذي هو كلام اللّه قديم ، وأن اللفظ الدال عليه مخلوق له سبحانه ، لا لبشر .
وبهذا باين لفظ القرآن الألفاظ التي ينطق بها في غير القرآن ، أعني أن هذه الألفاظ هي فعل لنا بإذن اللّه وألفاظ القرآن هي خلق اللّه .
( كم ، 163 ، 16 )
لفظة وجودية
- اللفظة الوجوديّة . . . هي الرابطة ( ع ، 117 ، 17 )
لقطة
- النظر في اللقطة في جملتين . الجملة الأولى :
في أركانها . والثانية : في أحكامها . ( الجملة الأولى ) والأركان ثلاثة : الالتقاط ، والملتقط ، واللقطة . فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك ؟ فقال أبو حنيفة : الأفضل الالتقاط ، لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاط ، وروي عن ابن عمر وابن عباس ، وبه قال أحمد ، وذلك لأمرين : أحدهما ما روي أنه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " ضالّة المؤمن حرق النّار " ولما يخاف أيضا من التصيّر في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها ، وتأوّل الذين رأوا الالتقاط أول الحديث وقالوا : أراد بذلك الانتفاع بها لا أخذها للتعريف ، وقال قوم :
بل لقطها واجب . وقد قيل إن هذا الاختلاف إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عادل . . . ( الجملة الثانية ) وأما حكم التعريف ، فاتّفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة ما لم تكن من الغنم .
واختلفوا في حكمها بعد السنة ، فاتّفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور