تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف — صفحة 795

مساهمون:

ص٧٩٥
المحاويج آثر عند غير المحاويج . وإنما تنفصل فضيلة المروءة من السخاء بالأقل والأكثر لأن فعل كلتيهما هو في المال لكن المروءة هي فعل أكثر من فعل السخاء . ( خ ، 72 ، 16 )

فضيلة العفة

- أما العفّة ففضيلة يكون بها المرء في شهوات البدن على مقدار ما تأمر به السّنّة . والفجور ضدّ هذا . ( خ ، 73 ، 3 )

فضيلة القول الشعري العفيفي

- فضيلة القول الشعري العفيفي أن يكون مؤلّفا من الأسماء المستولية ومن تلك الأنواع الأخر ، ويكون الشاعر حيث يريد الإيضاح يأتي بالأسماء المستولية ، وحيث يريد التعجيب والإلذاذ يأتي بالصنف الآخر من الأسماء . ولذلك قد يتضاحك ممن يريد الإيضاح فيأتي بالأسماء المشتركة أو الغريبة أو الألسن أو المعمولات . ويتضاحك أيضا ممن يريد التعجيب والإلذاذ فيأتي بالأسماء المبتذلة . وكأن الشاعر يجب أن لا يفرط في استعمال الأسماء الغير المستولية فيخرج إلى حدّ الرمز ، ولا أيضا يفرّط في الأسماء المستولية فيخرج عن طريقة الشعر إلى الكلام المتعارف . ( ش ، 144 ، 3 )

فضيلة كبر الهمّة

- أما السخاء ففضيلة تفعل الجميل المشهور في المال . والدناءة ضدّ هذا . وأما كبر الهمّة ففضيلة يكون بها حسن الأفعال العظيمة . وصغر النفس والنذالة ضدّها . ( خ ، 73 ، 5 )

فضيلة اللبّ

- أما اللبّ ففضيلة العقل الذي يكون به حسن المشورة والرويّة مع وجود الفضائل الخلقية له التي هي من صلاح الحال . ( خ ، 73 ، 7 )

فضيلة اللفظ

- فضيلة اللفظ إنما هو في جودة الإبانة ، لأن فضيلة كل شيء هو في فعله ، وفعل اللفظ الإبانة . ( رط ، 165 ، 9 )

فضيلة المروءة

- أما فضيلة العدل فمؤثرة في السلم والحرب جميعا . وفضيلة السخاء والمروءة عند المحاويج آثر عند غير المحاويج . وإنما تنفصل فضيلة المروءة من السخاء بالأقل والأكثر لأن فعل كلتيهما هو في المال لكن المروءة هي فعل أكثر من فعل السخاء . ( خ ، 72 ، 17 )

فطر

- هل الصوم أفضل أو الفطر ؟ إذا قلنا إنه من أهل الفطر على مذهب الجمهور فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب : فبعضهم رأى الصوم أفضل ، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة . وبعضهم رأى أن الفطر أفضل ، وممن قال بهذا القول أحمد وجماعة . وبعضهم رأى أن ذلك على التخيير ، وأنه ليس أحدهما أفضل . والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول ، ومعارضة المنقول بعضه لبعض ، وذلك أن المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة له لمكان رفع