لرقّة المادة ، ونفرّقها على الهواء الدافع لها في السعال إلى خارج . والأدوية التي تنضج وتلطف هي مثل حبّ الصنوبر الطري ، والزبد مع السكّر واللوز . ( كط ، 229 ، 13 )
أدوية موسّعة لأفواه العروق
- أما الأدوية الموسّعة لأفواه العروق فهي أدوية حارة المزاج جدّا ، غليظة الجوهر ، وهي من جنس الأدوية المفتّحة ، إلا أنها أقوى منها ، فكأن هذه الأدوية في ثلاث مراتب : جلّاء ، ومفتّح ، وموسّع لأفواه العروق . إلا أن حرارة هذه الأدوية أعني المفتّحة ليست ينبغي أن تكون محرقة ، فإن الإحراق مكثّف ، وهذه الأدوية هي بمنزلة الثوم ، ومرارة الثور ، ودهن الأقحوان . ( كط ، 224 ، 10 )
أذان
- اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة : إحداها تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى ، وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره . واختار المتأخّرون من أصحاب مالك الترجيح ، وهو أن يثني الشهادتين أولا خفيّا ثم يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت . والصفة الثانية أذان المكيين .
وبه قال الشافعي ، وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية باقي الأذان . والصفة الثالثة أذان الكوفيين ، وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان . وبه قال أبو حنيفة .
والصفة الرابعة أذان البصريين ، وهو تربيع التكبير الأول وتثليث الشهادتين وحي على الصلاة وحي على الفلاح ، يبدأ بأشهد أن لا إله إلّا اللّه حتى يصل إلى حي على الفلاح ، ثم يعيد كذلك مرة ثانية : أعني الأربع كلمات تبعا ، ثم يعيدهن ثالثة ، وبه قال الحسن البصري وابن سيرين . والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآثار في ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم ، وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتّصل بذلك في المدينة ، والمكّيون كذلك أيضا يحتجّون بالعمل المتّصل عندهم بذلك وكذلك الكوفيون والبصريون ، ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله . ( بن 1 ، 76 ، 19 )
أذاية
- أعني ( أرسطو ) بالخوف : الغمّ والأذى الذي يلحق النفس ؛ وبالاختلاط : اختلال الرويّة ؛ وبالفساد : الهلاك ؛ وبالأذاية : ما دون الهلاك . ( خ ، 156 ، 18 )
أذن
- نقول ( ابن رشد ) : أما الحواس الأربع التي هي السمع ، والبصر ، والشمّ ، والذوق فبيّن أن الدماغ إنما جعل لمكانها ، وأنها موجودة فيه ، وبخاصة السمع ، والبصر ، والشم .
وكذلك أيضا بيّن أن لكل واحد منها آلة خاصة : فآلة البصر العين ، وآلة السمع الأذن ، وآلة الشم المنخر ، وآلة الذوق اللسان . ( كط ، 71 ، 29 )
إذن في النكاح
- الإذن في النكاح على ضربين : فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالألفاظ ، وهو في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت :