تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
- أما الظاهر من الشرع ، فإنه يقتضي أن لا يسمّى ظهارا إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم . ( بن 2 ، 79 ، 9 ) - اتفقوا ( العلماء ) على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة ، واختلفوا في الظهار من الأمة ومن التي في غير العصمة ، وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل . ( بن 2 ، 81 ، 7 ) - الظهار تشبيه الرجل وطء من يحل له من النساء بوطء من تحرم عليه منهن تحريما مؤبّدا بنسب أو صهر أو رضاع . وكانت العرب تكنى عن ذلك بالظهر فتقول : امرأتي علي كظهر أمي ولذلك سمّي ظهارا لأنه مأخوذ من الظهر . وإنما اختصّ الظهر بالتحريم في الظهار دون البطن والفرج وسائر الأعضاء وإن كانت أولى بالتحريم منه لأن الظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة عند الغشيان . ( مم 2 ، 139 ، 3 ) - الظهار ينقسم على قسمين : ظهار مطلق غير مقيّد وظهار مقيّد كالطلاق سواء . فأما الظهار المطلق فهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي ، وأما الظهار المقيّد فإنه ينقسم على الأقسام التي قسّمنا عليها الطلاق المقيّد بصفة فيما ذكرناه في كتاب الإيمان بالطلاق ويجري الحكم فيه على ذلك في الأقسام كلها . فما كان منها في الطلاق يمينا بالطلاق فهو في الظهار يمين بالظهار ، وما لم يكن في الطلاق يمينا بالطلاق فلا يكون في الظهار يمينا بالظهار ، وما وجب فيها تعجيل الطلاق فيه وجب تعجيل الظهار فيه ولم يكن له الوطء إلا بعد الكفارة ، وما لم يجب فيه تعجيل الطلاق لم يجب فيه تعجيل الظهار ، وما دخل فيه على الحالف بالطلاق من الإيلاء دخل فيه على الحالف بالظهار الإيلاء أيضا . ( مم 2 ، 147 ، 9 )