تروه فإن غمّ عليكم فاقدروا له . ( مم 1 ، 186 ، 16 )
- صيام رمضان يجب بأحد خمسة أشياء : إما أن يرى هلاله ، وإما أن يخبره الإمام أن قد ثبت عنده رؤيته ، وإما أن يخبره العدل عنه بذلك أو عن الناس أنهم رأوه رؤية عامة ، وكذلك إن أخبره أن أهل بلد كذا صاموا يوم كذا برؤية عامة أو بثبوت رؤيته عند قاضيهم وجب عليه بذلك قضاء ذلك اليوم ، وإما أن يخبره شاهدان عدلان أنهما قد رأياه ، وإما أن يخبره بذلك شاهد واحد عدل في موضع ليس فيه إمام يتفقّد أمر الهلال بالاهتمام به .
( مم 1 ، 189 ، 3 )
صيام مندوب إليه
- النظر في الصيام المندوب إليه هو في تلك الأركان الثلاثة وفي حكم الإفطار فيه . فأما الأيام التي يقع فيها الصوم المندوب إليه وهو الركن الأول ، فإنه على ثلاثة أقسام : أيام مرغب فيها ، وأيام منهى عنها ، وأيام مسكوت عنها . ومن هذه ما هو مختلف فيه ، ومنها ما هو متّفق عليه . أما المرغب فيه المتّفق عليه فصيام يوم عاشوراء . وأما المختلف فيه فصيام يوم عرفة وست من شوال والغرر من كل شهر ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . أما صيام يوم عاشوراء ، فلأنه ثبت " أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم صامه وأمر بصيامه " وقال فيه " من كان أصبح صائما فليتمّ صومه ، ومن كان أصبح مفطرا فليتمّ بقيّة يومه " واختلفوا فيه هل هو التاسع أو العاشر . ( بن 1 ، 225 ، 10 )
صيغ النهي
- ينبغي أن تعلم أنّ القول في صيغ النهي كالقول في الأمر ، وأنّ مسائله معادلة لتلك .
فمن يحمل صيغة الأمر على الإيجاب يحمل صيغة النهي على الحظر والتحريم على فساد المنهي . وسواء كان النهي في الشيء مطلقا أو مقيّدا بصفة أو شرط ، فإنه يعود النهي بفساد الأصل من جهة ما قيّد به واشترط .
( ضف ، 123 ، 16 )
صيغة الأمر
- أما من كان عنده صيغة الأمر متردّدة بين الإيجاب والندب ، فإنه يلزمه أن يكون لفظ النهي أيضا متردّدا بين الحظر والكراهة ، وسواء ورد في أصل الشيء مطلقا أو مقيّدا بصفة أو سبب خارج عنه . اللهم إلا أنّ بعض الناس ممن يرى أنّ للأمر والنهي صيغة تقتضي الإيجاب والحظر يجعل كونها ، إذا وردت في شيء مقيّد بسبب ما خارج عن الشيء ، قرينة تخرج بها الصيغ عن كونها مفيدة للإيجاب والحظر إلى الندب والكراهية . ( ضف ، 124 ، 1 )