تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
على الجمهور أن يضعوا المباح أفضل من الحكم ، وأما من خير في ذلك فلمكان حديث عائشة قالت : سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن الصيام في السفر فقال " إن شئت فصم وإن شئت فأفطر " خرّجه مسلم . ( بن 1 ، 216 ، 10 ) - الصيام في اللغة هو الإمساك والكفّ والترك . فمن أمسك عن شيء وتركه وكفّ عنه فهو صائم عنه . قال اللّه عزّ وجلّ :
فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً
( مريم : 26 ) وهو الإمساك عن الكلام والكف عنه . قال النابغة :
خيل صيام وخيل غير صائمة * تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما
( مم 1 ، 176 ، 8 ) - الصيام في الشرع هو أيضا إمساك على ما هو عليه في اللغة غير منقول عنها إلى اسم غير لغوي إلا أنه في الشرع إمساك عن أشياء مخصوصة في أزمان معلومة على وجوه مخصوصة ، فهو إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع اقتران النيّات به على اقتران وجوهها من فرض واجب أو تطوّع غير لازم أو كفارة يمين أو غيره . فمتى انخرم وجه من هذه الوجوه لم يكن صائما شرعا وإن صحّ أن يسمّى صائما في اللغة على إمساك ما قدّمناه . ( مم 1 ، 176 ، 16 ) - أيام السنة تنقسم في الصيام على ستة أقسام : منها ما يجب صومه ولا يحلّ فطره إلّا بعدم وصف من الأوصاف الستة وهو شهر رمضان . ومنها ما يجب فطره ولا يحلّ صومه وهو يوم النحر ويوم الفطر . ومنها ما يجوز صومه على وجه ما وهما اليومان اللذان بعد يوم النحر . ومنها ما يكره صومه وهو اليوم الرابع من أيام التشريق . ومنها ما يجوز صومه وفطره وهو ما لم يرد في صومه ترغيب مما عدا شهر رمضان ويوم الفطر ويوم النحر وأيام الشريق . ومنها ما يستحبّ صومه وهو ما ورد فيه ترغيب . ( مم 1 ، 179 ، 3 )

صوم شرعي

- إن الصوم الشرعي : منه واجب ، ومنه مندوب إليه . والواجب ثلاثة أقسام : منه ما يجب للزمان نفسه . وهو صوم شهر رمضان بعينه . ومنه ما يجب لعلّة ، وهو صيام الكفارات ، ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه ، وهو صيام النذر . ( بن 1 ، 206 ، 24 )

صيام شهر رمضان

- أما صوم شهر رمضان فهو واجب بالكتاب والسنّة والإجماع . ( بن 1 ، 207 ، 1 ) - صيام شهر رمضان واجب على الأعيان أوجبه اللّه تعالى في كتابه وافتراضه على عباده . فقال عزّ وجلّ :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
( البقرة : 183 )
أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
( البقرة : 184 ) . ( مم 1 ، 177 ، 18 ) - لا يجب صيام شهر رمضان إلّا برؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوما . قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في حديث ابن عمر : لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى