شروط الكتابة
- أما شروط الكتابة فمنها شرعية هي من شروط صحة العقد . . . ومنها شروط بحسب التراضي ، وهذه الشروط منها ما يفسد العقد ، ومنها ما إذا تمسّك بها أفسدت العقد وإذا تركت صحّ العقد ، ومنها شروط جائزة غير لازمة ، ومنها شروط لازمة . . .
والشروط التي تفسد العقد بالجملة هي الشروط التي هي ضدّ شروط الصحة المشروعة في العقد . والشروط الجائزة هي التي لا تؤدّي إلى إخلال بالشروط المصحّحة للعقد ولا تلازمها . ( بن 2 ، 289 ، 15 )
شروط النسخ
- ينبغي أن تعلم أنّ للنسخ شرائط يتضمّنها الحدّ المتقدّم وهي منطوية فيه ، أولها : أن يكون المرفوع حكما شرعيّا لا عقليّا كالبراءة الأصلية التي ترتفع بإيجاب العبادات .
والثاني أن يكون النسخ بخطاب لا أن يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيّدا بوقت يقتضي دخوله . وبالجملة فتلحقه شرائط تعتبر فيه بحسب حدّ حدّ من حدود النسخ التي عددناها وتخرج عنه شرائط . ( ضف ، 88 ، 20 )
شريعة
- كل شريعة كانت بالوحي ، فالعقل يخالطها .
( ته ، 326 ، 7 )
- الناس في الشريعة على ثلاثة أصناف : صنف ليس هو من أهل التأويل أصلا ، وهم الخطابيون الذين هم الجمهور الغالب . وذلك أنه ليس يوجد أحد سليم العقل يعرى من هذا النوع من التصديق . وصنف هو من أهل التأويل الجدلي ، وهؤلاء هم الجدليون بالطبع فقط ، أو بالطبع والعادة . وصنف هو من أهل التأويل اليقيني ، وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع والصناعة ، أعني صناعة الحكمة . ( ف ، 52 ، 10 )
- إن الشريعة قسمان : ظاهر ومؤول ؛ وإن الظاهر منها فرض الجمهور ، وإن المؤول فرض العلماء ؛ وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره ، وترك تأويله ؛ وإنه لا يحلّ للعلماء أن يفصحوا بتأويله للجمهور ، كما قال عليّ رضي اللّه عنه : " حدّثوا الناس بما يفهمون " . ( كم ، 132 ، 11 )
شريعة الحكماء
- إن الشريعة الخاصة بالحكماء هي الفحص عن جميع الموجودات إذ كان الخالق لا يعبد بعبادة أشرف من معرفة مصنوعاته التي تؤدّي إلى معرفة ذاته سبحانه على الحقيقة الذي هو أشرف الأعمال عنده وأحظاها لديه . ( ت ، 10 ، 11 )
شعاع
- إن الشعاع إنما ينعكس أو ينعطف من الأجسام المشفّة الكثيفة كالماء والهواء الرطب المائي ، وهي التي تنفذ الأضواء فيها وليس لها لون خاص . ( آع ، 71 ، 18 )
شعاع منكسر
- إنّ كلّ ما يرى بشعاع منكسر فإنّه يرى على استقامة الشعاع المنكسر ، وإنّ المرايا الصافية التي يكون منها الانكسار إذا كانت صغارا