تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
جور وما هو عدل ، وعظيم أو صغير . ( خ ، 8 ، 12 ) - نقول ( ابن رشد ) : إن السّنن لما كانت منها عامة ، ومنها مكتوبة ، فقد يجب إن كانت السّنّة المكتوبة مضادّة للشيء الذي يقصد تثبيته الشاكي أو المعتذر أن يحتجّ بالسنة العامة الموافقة له ، أعني المضادة للسنّة المكتوبة ، ويقوّلها ، ويزيّف السّنّة المكتوبة . ( خ ، 118 ، 7 )

سنن عادلة

- السّنن النفيسة الخطيرة هي السّنن العادلة ، أعني الموضوعة في العدل التي رسمها الرئيس الأول في تلك المدينة أو المسلّط عليها من قبل الرئيس الأوّل . وهذه السّنن النفيسة ، أعني السّنن العادلة ، تختلف في السياسات بحسب اختلاف غايتها ، وعددها على عدد السياسات ، مثال ذلك أن العدل في سياسة التغلّب أنه لا شيء على الرئيس إذا لطم المرؤوس ، وفي سياسة الحرية : العدل في ذلك أن يلطم الرئيس مثل اللطمة التي لطمها . ( خ ، 68 ، 7 )

سنن الوضوء

- أما سنن الوضوء فاثنتا عشرة : منها أربع متّفق عليها في المذهب وهي المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين مع تجديد الماء لهما . والمنصوص لمالك أنهما من الرأس والسنّة في تجديد الماء لهما ، وقد قيل في غير المذهب أنهما من الرأس يمسحان معه ولا يجدّد لهما ماء وقيل إنهما من الوجه يغسلان معه ، وقيل إن باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس . والصواب ما ذهب إليه مالك شهد بصحته الحديث إذا توضّأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه إلى قوله فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه . وثمان قيل فيها إنها سنّة وقيل إنها مستحب وهي غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا أيقن بطهارتهما ، وما زاد على الواحدة بعد العموم والابتداء باليمين قبل الشمال والابتداء بمقدّم الرأس وردّ اليدين في مسحه وغسل البياض الذي بين العارض والأذن على ما قال عبد الوهاب ، واستيعاب مسح الأذنين وترتيب المفروض مع المسنون . وأما مستحباته فقسمان ، وهي التسمية وجعل الإناء على اليمين ، وأن لا يتوضّأ في الخلاء وتخليل أصابع اليدين وتخليل أصابع الرجلين وتخليل اللحية . وقد قيل إن ذلك واجب في الوضوء عن مالك وليس بصحيح والسواك عند الوضوء وبجزئ الإصبع منه إذا لم يجد سواكا قاله مالك وذكر اللّه على الوضوء مستحب وباللّه التوفيق . ( مم 1 ، 55 ، 14 )

سهو في الصلاة

- السهو في الصلاة ينقسم على قسمين : سهو يوقن به وسهو يشك فيه . فالسهو الذي يوقن به ينقسم على قسمين زيادة ونقصان ، وكذلك السهو الذي يشكّ فيه فهذه أربعة أقسام . وقد يجتمع في السهو اليقين بالزيادة والنقصان في الصلاة الواحدة والشكّ فيهما جميعا ، والشكّ في الزيادة واليقين بالنقصان واليقين بالزيادة والشكّ في النقصان ، فهذه تتمّة ثمانية أقسام . ( مم 1 ، 142 ، 23 )
موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف — صفحة 525 | جيرار جهامي