تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
بالعمل . واختلفوا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في واجب عمله على أقوال : أحدها أنه يردّ جميعه إلى قراض مثله ، وهي رواية ابن الماجشون عن مالك ، وهو قوله وقول أشهب . والثاني أنه يردّ جميعه إلى إجارة مثله ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وعبد العزيز بن أبي سلمة من أصحاب مالك ، وحكى عبد الوهاب أنها رواية عن مالك . والثالث أنه يردّ إلى قراض مثله ما لم يكن أكثر مما سمّاه ، وإنما له الأقل مما سمّي أو من قراض مثله إن كان رب المال هو مشترط الشرط على المقارض ، أو الأكثر من قراض مثله ، أو من الجزء الذي سمّي له إن كان المقارض هو مشترط الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من قبلها فسد القراض ، وهذا القول يتخرّج رواية عن مالك . والرابع أنه يردّ إلى قراض مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين على صاحبه في المال مما ليس ينفرد أحدهما بها عن صاحبه ، وإلى إجارة مثله في كل منفعة اشتراطها أحد المتقارضين خالصة لمشترطها مما ليست في المال وفي كل قراض فاسد من قبل الغرر والجهل ، وهو قول مطرّف وابن نافع وابن عبد الحكم وأصبغ ، واختاره ابن حبيب . ( بن 2 ، 183 ، 2 )

حكم كلّي

- الحكم الكلّي . . . تضمّنه السور الكلّي . . . والحكم الجزئي . . . تضمّنه السور الجزئي ( ع ، 106 ، 23 )

حكم اللّه تعالى

- حكم اللّه تعالى أن لا يعذّب الخلق على ترك ما أمرهم به وإتيان ما نهاهم عنه إلّا بعد إقامة الحجّة عليه ببعثة الرسل إليهم . ( مم 1 ، 13 ، 18 )

حكم النكاح

- أما حكم النكاح فقال قوم : هو مندوب إليه ، وهم الجمهور ، وقال أهل الظاهر : هو واجب ، وقالت المتأخّرة من المالكية : هو في حق بعض الناس واجب ، وفي حق بعضهم مندوب إليه ، وفي حق بعضهم مباح ، وذلك عندهم بحسب ما يخاف على نفسه من العنت . وسبب اختلافهم هل تحمل صيغة الأمر به في قوله تعالى
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
( النساء : 3 ) ، وفي قوله عليه الصلاة والسلام " تناكحوا فإنّي مكاثر بكم الأمم " ، وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك على الوجوب أم على الندب أم على الإباحة . فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب ، وفي حق بعضهم مندوب إليه ، وفي حق بعضهم مباح ، فهو التفات إلى المصلحة ، وهذا النوع من القياس هو الذي يسمّى المرسل ، وهو الذي ليس له أصل معيّن يستند إليه ، وقد أنكره كثير من العلماء ، والظاهر من مذهب مالك القول به . ( بن 2 ، 2 ، 10 )

حكمة

- واجب أن يكون العلم الذي يسمّى حكمة بإطلاق هو الذي ينظر من الأسباب في السبب الغائيّ الأقصى لجميع الموجودات من قبل أن جميع الأسباب هي من قبل هذا السبب أي من أجله . ( ت ، 190 ، 4 )