الجد الأخوة والأخوات ، ومثل ثوب أطارته الريح في قدر صباغ ودينار وقع في مجمرة رجل وما أشبه ذلك وطالبناه بالنص على ذلك من الكتاب فلا شكّ في عجزه عن ذلك . والحذّاق منهم يقرّون أن النص لم يحط بجميع أحكام النوازل ، وأن منها عفوا مسكوتا عنه لا حكم للّه فيه ، وأنه قد بيّن في الكتاب والسنّة لأنه لا حكم له فيما سكت عنه . ( مم 1 ، 21 ، 14 )
حكم بسيط
- الحكم البسيط يشبه الإيجاب منه حمل شيء على شيء ، والسلب انتزاع شيء من شيء ( ع ، 89 ، 2 )
- الحكم البسيط . . . لفظ يدلّ على أن الشيء موجود أو غير موجود ( ع ، 89 ، 3 )
حكم جزئي
- الحكم الكلّي . . . تضمّنه السور الكلّي . . .
والحكم الجزئي . . . تضمّنه السور الجزئي ( ع ، 106 ، 23 )
حكم الحس
- لا يشبه حكم الحسّ الواحد على المحسوس الخاصّ الذي له حكمه على المحسوس الذي لغيره وهو المشترك ، أي صدقه في المحسوس الخاصّ به أكثر من صدقه في المحسوس المشترك له ولغيره . ( ت ، 436 ، 2 )
حكم خماسي
- ( الحكم ) الخماسي الذي ذكره أفلاطون :
الحكم الدستوري ملكية أو أرستقراطية ، التيموقراطية أو الكرامية أي السعي وراء المجد ، الأوليغارشية أو حكم القلّة من الأغنياء ، والديمقراطية مدينة الحرية والفوضى ، والطغيان وحدانية التسلّط .
( ضس ، 203 ، 19 )
حكم الصيد
- أما حكم الصيد فالجمهور على أنه مباح لقوله تعالى :
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
( المائدة : 96 ) ، ثم قال
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
( المائدة : 2 ) . واتّفق العلماء على أن الأمر بالصيد في هذه الآية بعد النهي يدلّ على الإباحة كما اتّفقوا على ذلك في قوله تعالى :
فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
( الجمعة : 10 ) ، أعني أن المقصود به الإباحة لوقوع الأمر به بعد النهي وإن كان اختلفوا هل الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة أو لا يقتضيه وإنما يقتضي على أصله الوجوب ، وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف . ( بن 1 ، 332 ، 11 )
حكم العقل
- حكم العقل على وجود الطبائع الثلاث لم تزل ولا تزال : الممكن ، والضروري ، والممتنع . كحكم العقل على الضروري والممتنع فقط ، ولا يزال كحكمه على وجود الضروري والممتنع . ( ته ، 69 ، 20 )
حكم على أشياء متضادة
- سواء أكان الحكم على أشياء متضادّة أو مختلفة فالشّكل وكيف النّظر ينبغي أن يكونا