والحال وهو الإعتقاد الكاذب ( ب ، 414 ، 6 )
- الجهل . . . صنفان . . . الجهل الذي على طريق العدم و . . . الجهل الذي على طريق الغلط ( ج ، 612 ، 5 )
- إن الجهل نقص والشيء الذي في غاية الفضيلة ليس يمكن أن يوجد فيه نقص . ( ما ، 155 ، 7 )
جواب ما هو
- الجواب بالنوع عند السؤال بما هو أكمل تعريفا للشخص المشار إليه ، وأشدّ ملائمة له من الجواب بجنسه ( م ، 19 ، 8 )
- صارت أنواع الجواهر الأول وأجناسها يقال لها جواهر ثوان من بين سائر الأشياء التي تحمل عليها من جهة أنه متى أجيب بواحد منها في جواب ما هو الجوهر الأول كان معرّفا له ، وإن كان الجواب بالنوع أشدّ تعريفا ( م ، 20 ، 10 )
جواز
- الجواز الذي هو من طبيعة الموجود هو أن يحس أن الشيء يوجد مرة ويفقد أخرى ، كالحال في نزول المطر . ( كم ، 210 ، 14 )
جواز الصلاة
- إتّفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا . ( بن 1 ، 90 ، 27 )
جواز القراض
- لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض ، وأنه مما كان في الجاهلية فأقرّه الإسلام ، وأجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال : أي جزء كان مما يتّفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا ، وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة ، وأن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس ، وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعدّ ، وإن كان اختلفوا فيما هو تعدّ مما ليس بتعدّ . وكذلك أجمعوا بالجملة على أنه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح أو في الغرر الذي فيه وإن كان اختلفوا فيما يقتضي ذلك من الشروط مما لا يقتضي .
وكذلك اتّفقوا على أنه يجوز بالدنانير والدراهم ، واختلفوا في غير ذلك . ( بن 2 ، 178 ، 9 )
جواز المهادنة
- اما هل تجوز المهادنة ؟ فإن قوما أجازوها ابتداء من غير سبب إذا رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين ، وقوم لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك : إما بشيء يأخذونه منهم لا على حكم الجزية إذ كانت الجزية إنما شرطها أن تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين ، وإما بلا شيء يأخذونه منهم . وكان الأوزاعي يجيز أن يصالح الإمام الكفار على شيء يدفعه المسلمون إلى الكفار إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غير ذلك من الضرورات . وقال الشافعي : لا يعطى المسلمون الكفار شيئا إلا أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم أو لمحنة نزلت بهم ، وممن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة : مالك والشافعي وأبو حنيفة ، إلا أن الشافعي لا يجوّز عنده الصلح لأكثر من المدة التي صالح عليها رسول اللّه