المادة التي تصدق معها الموجبة الجزئية لا في الموضع الذي تصدق معها السالبة الكلّية وهي التي تسمّى جزئية بالوضع ( ق ، 157 ، 17 )
جزئية موجبة
- الجزئية الموجبة هي ما أوجب فيها المحمول لبعض الموضوع ( ق ، 138 ، 6 )
جزر
- الجزر صنفان : برّي وبستاني ، والبرّي أقوى من البستاني في كل شيء وقوّتهما جميعا قوة حادّة مسخنة فهما لذلك ملطفان ، وأصلهما معا فيه قوة نافخة بها يهيّج الجماع وكذلك بزر البستاني ، وأما بزر البرّي فهو أحرّ وأيبس من أن تكون فيه قوة نافخة ولذلك صار يدرّ الطمث والبول . ( كط ، 267 ، 4 )
جزية
- إن الجزية عندهم ( المسلمون ) ثلاثة أصناف :
جزية عنوية ، . . . أعني التي تفرض على الحربيين بعد غلبتهم . وجزية صلحية ، وهي التي يتبرّعون بها ليكف عنهم ، وهذه ليس فيها توقيت لا في الواجب ، ولا فيمن يجب عليه ولا متى يجب عليه ، وإنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين وأهل الصلح إلا أن يقول قائل :
إنه إن كان قبول الجزية الصلحية واجبا على المسلمين فقد يجب أن يكون ههنا قدر ما إذا أعطاه من أنفسهم الكفار وجب على المسلمين قبول ذلك منهم فيكون أقلّها محدودا وأكثرها غير محدود . وأما الجزية الثالثة فهي العشرية ، وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمّة عشر ولا زكاة أصلا في أموالهم إلا ما روي عن طائفة منهم أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب ، أعني أنهم أوجبوا إعطاء ضعف ما على المسلمين من الصدقة في شيء شيء من الأشياء التي تلزم فيها المسلمين الصدقة .
( بن 1 ، 296 ، 25 )
- الجزية ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على كفرهم . وهي على وجهين : عنوية وصلحية .
فأما الصلحية فلا حدّ لها إذ لا يجبرون عليها ولأنهم منعوا أنفسهم وأموالهم حتى صالحوا عليها فإنما هي على ما يراضيهم عليه الإمام من قليل أو كثير على أن يقرّوا في بلادهم على دينهم إذا كانوا بحيث تجرى عليهم أحكام المسلمين وتؤخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون . . . وأما الجزية العنوية وهي الجزية التي توضع على المغلوبين على بلادهم المقرين فيها لعمارتها فإنها عند مالك رحمه اللّه تعالى على ما فرضها عمر رضي اللّه تعالى عنه أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . ( مم 1 ، 279 ، 7 )
- لا تؤخذ الجزية إلّا من الرجال الأحرار البالغين لأنها ثمن لتأمينهم وحقن دمائهم ، والصبي والمرأة لا يقاتلان والعبد مال من الأموال . ( مم 1 ، 281 ، 21 )
- تؤخذ الجزية من أهل الذمة عند وجوبها .
( مم 1 ، 282 ، 5 )