لهما بالتيمّم مع عدم الماء نصّ من الآية لا يحتمل التأويل . ( مم 1 ، 77 ، 18 )
- ذهب الشافعي إلى أن التيمّم لا يجوز إلا على التراب . واحتجّ بما روى أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا فحصل الإجماع على إجازة التيمّم على التراب والاختلاف فيما سواه مما هو مشاكل للأرض . ( مم 1 ، 78 ، 20 )
- عند مالك رحمه اللّه تعالى أن التيمّم بالتراب على غير وجه الأرض جائز مثل أن يرفع إلى المريض في طبق أو إلى الراكب في محمل أو يكون مريضا فيتيمّم على جدار إلى جانبه إن كان من طوب نيء . وذهب أبو بكر إلى أن العبادة إنما هي القصد إلى وجه الأرض فلم يجز شيئا من ذلك . ( مم 1 ، 79 ، 6 )
- أطلق اللّه تبارك وتعالى الأيدي في التيمّم ولم يقيّدها بالحدّ إلى المرفقين كما فعل في الوضوء . ( مم 1 ، 79 ، 10 )
- اختلف أهل العلم في حدّ التيمّم . فمنهم من ذهب إلى إيجاب التيمّم إلى المنكبين وهو قول ابن شهاب ومحمد بن مسلمة من أصحابنا . ومنهم من ذهب إلى أن التيمّم لا يجب إلا إلى المرفقين على ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قياسا على الوضوء وهو مذهب الشافعيّ ، وأكثر أهل العلم ، وإليه ذهب من أصحابنا ابن نافع ومحمد بن عبد الحكم . ومنهم من ذهب إلى أن التيمّم لا يجب إلا إلى الكوعين قياسا على القطع في السرقة قيل في ذلك كله بضربة واحدة أو بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين . ( مم 1 ، 79 ، 17 )
موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف — صفحة 293
مساهمون: جيرار جهامي
ص٢٩٣