تعرض لهم أمور مفزعة فلا يفزعون عنها الفزع الذي يجب لها إذا كان البدن غير متهيّئ لتلك الانفعالات . ( تكن ، 7 ، 9 )
- لعلّه يقصد ( أرسطو ) بالإنفعالات الخاصة بالنّفس تلك التي توجد في النّفس أولا وفي الجسم ثانيا كالحسّ والخيال ، ويقصد بالأخرى تلك التي توجد في النّفس بسبب الجسم كالنّوم واليقظة . وهكذا فهو يشمل في قوله هذا كل ما يعرض للنّفس وينسب إليها .
( شكن ، 28 ، 9 )
- إن كثيرا من انفعالات النّفس تبدو مشتركة مع الجسم ، وإن تلك الأجزاء من النّفس التي لها تلك الانفعالات تتكوّن بواسطة الجسم كالغضب والنّزوع . ( شكن ، 34 ، 7 )
انقسام
- أما نحن ( ابن رشد ) ، إذ نعتقد أن الانقسام موجود للجسم فقد يكون الصغر عندنا سببا لعسر الانقسام ، لكن بالعرض ، والكبر سببا لسهولة الانقسام إذ كان الكبير يلقى من الفعل أكثر مما يلقى الصغير . ( كف ، 76 ، 13 )
- الانقسام إنما يكون للشيء من حيث هو جسم لا من حيث هو مركّب من صورة ومادة ، فإن الانقسام إنما يوجد للصورة بالعرض والأشياء المتغيّرة في الجوهر ، منها ما المادة لها واحدة مشتركة كالحال في اشتراك الأجسام البسائط في المادة الأولى . ( ما ، 89 ، 10 )
انقسام الجسم
- انقسام الجسم بكليته وإلى غير نهاية من جميع الوجوه . . . هو عندنا ( ابن رشد ) ممكن من جهة وغير ممكن من جهة . أما الجهة التي هو عندنا بها ممكن فهو الانقسام بالقوة لا الانقسام بالفعل الذي يكون على جميع النقط التي فيه معا ، فإنه لو كان ذلك كذلك للزم ضرورة أن ينحلّ الجسم إلى النقط أو إلى لا شيء ، أو يسلّمون ( الفلاسفة الطبيعيون ) أنّ الأعظام الغير منقسمة هي النقط ، وليس يلزم إذا كان منقسما بكليته بالقوة ، أعني على كل نقطة أن يكون منقسما بالفعل كما توهّموا . ( كف ، 25 ، 14 )
انقضاء
- كل ما انقضى فقد ابتدأ ، وما لم يبتدئ فلا ينقضي . ( ته ، 37 ، 2 )
انقطاع الندى
- سبب انقطاع الندى هو إحدى خلّتين : إما برد الهواء غير الموافق لكونه ، وإما حرارة الموضع غير الموافق لكونه أيضا ، وإما عكس هذا أيضا ، أعني حرارة الهواء أو برد الموضع ، وذلك أن الموضع إذا كان حارّا أو باردا لم يكن موافقا لتولّد مادته ، أعني البخار الذي يتولّد منه . وإذا كان الهواء أيضا باردا مفرط البرد أو حارّا مفرط الحرارة لم يكن موافقا لتكوّنه . فالموضع هو سبب هيولاني ، وكيفية الهواء هي السبب الفاعل ، فمن قبل اختلاف هذين السببين أو كليهما ينقطع الندى . ( أث ، 65 ، 8 )
أنكحة منهاة
- الأنكحة التي ورد النهي فيها مصرّحا أربعة :
نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلّل . فأما نكاح