إمامة المرأة
- اختلفوا ( العلماء ) في إمامة المرأة ، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤمّ الرجال واختلفوا في إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي ، ومنع ذلك مالك ، وشذّ أبو ثور والطبري ، فأجاز إمامتها على الإطلاق ، وإنما اتّفق الجمهور على منعها أن تؤمّ الرجال ، لأنه لو كان جائز لنقل ذلك عن الصدر الأول ، ولأنه أيضا لما كانت سنّتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لمن التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام " أخّروهنّ حيث أخّرهنّ اللّه " ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة ، مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول . ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة " أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذّنا يؤذّن لها وأمرها أن تؤمّ أهل دارها " .
( بن 1 ، 105 ، 19 )
أمة وإجماع
- أما هل يتناول أيضا لفظة الأمة جميع الشخوص المجتهدين في ذلك العصر حتى إن شذّ منهم واحد لم يكن إجماعا ، أم يراد به الأكثر ، فالظاهر من الصيغ الواردة في ذلك تناول جميعهم . . . وإذا كان هذا هكذا ، وكان من شرط الإجماع اتفاق جميع المجتهدين الموجودين في ذلك العصر ، فمن رأي إجماع أهل المدينة حجّة لأنهم الأكثر في أول الإسلام فلا معنى له . لكن حذّاق المالكين إنما يرونه حجّة من جهة النقل وهذا إذا بني فيه أن يجعل حجّة فيما يظهر لي ( ابن رشد ) ، فينبغي أن يصرّح فيه بنقل العمل قرنا بعد قرن حتى يوصل بذلك إلى زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فيكون ذلك حجّة بإقراره له صلّى اللّه عليه وسلّم . مثل أن يقولوا : هكذا وجدنا آباءنا يفعلون ، إلى أن ينتهي ذلك إلى زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . ( ضف ، 93 ، 5 )
امتناع
- الامتناع هو سلب الإمكان ، فإن كان الإمكان يستدعي موضوعا فإن الامتناع الذي هو سلب ذلك الإمكان يقتضي موضوعا أيضا ؛ مثل قولنا : إن وجود الخلاء ممتنع لأن وجود الأبعاد مفارقة ممتنع خارج الأجسام الطبيعية أو داخلها . ونقول : إن الضدين ممتنع وجودهما في موضوع واحد . ونقول : إنه ممتنع أن يوجد الاثنان واحدا ، ومعنى ذلك في الوجود . وهذا كله بيّن بنفسه . ( ته ، 77 ، 1 )
أمر
- واجب علينا عندما نقصد تحديد أمر ما . . .
أن يتصفّح في الأشخاص التي هي غير مختلفة ذلك المعنى الذي يقصد تحديده ( ب ، 481 ، 21 )
- متى كان أمران فزيدا على شيء واحد بعينه فكانت الجملة آثر مع أحدهما منها مع الآخر فهو آثر من الآخر ( ج ، 556 ، 8 )
- الأمر الأعظم هو الذي يصير به شيء واحد أعظم ( ج ، 556 ، 14 )
- متى كان أمران أحدهما يؤثر من أجل نفسه