تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
طول وعرض ، وما كان ممتدّا في ثلث جهات فهو الجسم وهو الذي له طول وعرض وعمق . ( ت ، 596 ، 18 )

أعمّ وأخصّ

- ينبغي أن نتوصّل إلى تحديد الأعمّ من تحديد الأخصّ إذ كان الأخصّ أعرف عند الحسّ ( ب ، 482 ، 14 ) - يلزم الأعمّ الأخصّ ( ع ، 124 ، 19 )

أعمال الطاعات

- إن أعمال الطاعات كلها لا تكون طاعة وقربة إلا مع مقارنة الإيمان لها ، ومتى لم يقارنها لم تكن طاعة ولا قربة فسمّيت الطاعات باسم الأصل الذي لا يثبت لها الحكم بأنها طاعة وقربة إلّا به وهذا بيّن في المعنى عليه . ( مم 1 ، 34 ، 9 )

أعياء

- أما الأوجاع الحادثة في جملة البدن فهي المسمّاة أعياء ، وأصناف الأعياء عند الأطباء ثلاثة : الأعياء القروحي ، والتمدّدي ، والورمي . وهذه الثلاثة الأصناف منها ما يحدث من خارج ، ومنها ما يحدث من قبل الأخلاط أنفسها . فالأعياء القروحي فاعلة بالجملة رداءة الأخلاط ، وذلك : إما في النوع الذي يحدث عن التعب فيما يذوب منها عند الحركة ، وإما في الذي سببه خلط مادي فبكثرة مثل هذا الخلط في البدن أعني الأخلاط الرديئة الكيفية ، وأما النوعان الآخران من الأعياء فهما من نوع واحد ، وإنما يختلفان بالأقل والأكثر ، وذلك أن التمدّدي إذا قوي حسّه عاد ورميّا . وفاعل هذين أيضا : إما الأخلاط التي في البدن ، وإما الحركة والتعب . ( كط ، 132 ، 20 )

أعيان الحكم

- الأعيان التي يتعلّق بها الحكم : إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط ، وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص ، ولا خلاف في وجوب العمل به ، وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد ، وهذا قسمان : إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء ، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل ، ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما ؛ وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض ، وهذا يسمّى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهرا ، ويسمّى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقلّ محتملا ، وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل ، فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع ، لكن ذلك من قبل ثلاثة معان : من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علّق به الحكم ، ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين ، هل أريد بها الكل أو البعض ؟ ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي . وأما الطريق الرابع فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم عمّا عدا ذلك الشيء أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه ، وهو الذي يعرف بدليل الخطاب ، وهو أصل