نسبة معادلة
- النسبة المعادلة هي للصفة التي ترتفع النسبة بارتفاعها ولا ترتفع بارتفاع غيرها ( م ، 40 ، 12 )
نسخ
- قد اختلف في حدّ النسخ . فحدّه المتكلّمون بأنه الخطاب الدالّ على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان الحكم ثابتا مع تراخي الخطاب الدالّ على ارتفاعه . وإنما اشترطوا فيه هذه الفصول لأنهم يجوّزون على اللّه تعالى رفع الحكم في وقت ما بعد الأمر به على التأبيد مثلا ، وبالجملة فيجوز عندهم النسخ قبل التمكّن من الفعل . وحدّه آخرون بأنه الخطاب الكاشف عن مدة انقضاء العبادة ، اعتقادا منهم أنّ النسخ إنما يرد مبيّنا فيما لم يقصد به من أول الأمر عموم جميع الزمان ولا استغراقه . وحدّه أيضا آخرون بأنه الخطاب الدالّ على أنّ مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا . وهذا الحدّ وإن كان فيه تثبيج ، لأنهم جعلوا المرفوع مثل الحكم ولم يجعلوه الحكم نفسه ، فإنما اضطرّهم إلى ذلك أنهم لا يجوّزون على اللّه تعالى النهي عن الشيء الواحد بعينه بعد الأمر به . وبالجملة فالنظر فيما يجوز من هذا على اللّه تعالى وما لا يجوز ليس يخصّ الفقيه بما هو فقيه . والذي يكفي الفقيه من هذا أن يسلّم أنّ في الشرع أحكاما رفعت بعد الأمر بها ويعتقد ذلك سواء كان ذلك كشفا عن انقضاء مدة العبادة أو لم يكن ، وإنّ وقوع مثل هذا شرعا مما ثبت تواترا .
وأما تجويز وقوعه عقلا فليس يخصّه النظر فيه ولا في جهة جوازه . ( ضف ، 84 ، 2 )
- الزيادة على النص نسخ عند قوم ، وليست بنسخ عند قوم . والمختار أنّ الزيادة إذا صار بها المزيد غير ما كان قبل وثانيا بالعدد فهي نسخ ، مثل الصلاة إن صحّ فيها أنها فرضت أولا ركعتين ثم زيد فيها . فأما إذا كانت الزيادة مباينة للعبادة المزيد عليها بالنوع فبيّن أنها ليست بنسخ ، كإيجاب الصلاة مثلا ، ثم إيجاب الزكاة . ( ضف ، 85 ، 5 )
- ليس من شرط النسخ إثبات بدل للمنسوخ يقوم مقامه ويتنزل منزلته وذلك جائز على مذهب أهل السنة ، وواقع شرعا ، كنسخ ادّخار لحوم الأضاحي ، وتقدمة الصدقة أمام المناجاة . وأما قول اللّه عزّ وجلّ -
ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها
( البقرة :
106 ) - فإنها وإن كانت ظاهرة في إثبات بدل المنسوخ المتنزّل منزلته فيمكن أن يتأوّل قوله عزّ وجلّ -
نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها
- أي نأتي بآية أخرى ، وإن لم تتضمّن بدلها الآية المنسوخة في الحكم ، بل تتضمّن حكما آخر ليس ببدل للحكم المرفوع . ( ضف ، 85 ، 14 )
- يجوز النسخ بالأخف والأثقل ، وذلك جائز عقلا وواقع شرعا . مثال نسخ الأخف بالأثقل نسخ التخيير بين الصوم والفدية بالإطعام بتعيين الصيام ، وتحريم الخمر ونكاح المتعة ، ونسخ صوم عاشوراء بإيجاب رمضان . ( ضف ، 85 ، 22 )
نسخ السنّة المتواترة
- نسخ السنّة المتواترة بالسنّة المتواترة ، والآحاد بالآحاد ، والآحاد بالمتواتر ، مما لا