- قال ( أرسطو ) : وإنما كانت الموبّخات أنجح من الضمائر لأنه معلوم أن الموبّخات تفضل غيرها من الأقوال في الشيء الذي به الأقوال قياسيّة ، - يعني أنها قياسية أكثر من غيرها ، لأنها إنما تأتلف من المقدّمات المتقابلة أو التي فوقها ، والمتضادة إذا قرن بعضها ببعض كان أحرى أن يظهر الكذب الذي فيها . ( خ ، 326 ، 14 )
موجب
- ليس للموجب الواحد إلّا سالب واحد ( ع ، 109 ، 22 )
- . . . إثبات الموجب أعسر من إثبات السالب ( ق ، 244 ، 23 )
موجب جزئي
- الموجب الجزئي . . . ينتج في الشكل الأول والثالث ( ق ، 244 ، 8 )
موجب الحنث
- اتّفقوا ( العلماء ) على أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين ، وذلك إما فعل ما على حلف ألا يفعله ، وإما ترك ما حلف على فعله إذا علم أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله وذلك في اليمين بالترك المطلق ، مثل أن يحلف لتأكلنّ هذا الرغيف فيأكله غيره ، أو إلى وقت هو غير الوقت الذي اشترط في وجود الفعل عنه ، وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدود ، مثل أن يقول : واللّه لأفعلن اليوم كذا وكذا ، فإنه إذا انقضى النهار ولم يفعل حنث ضرورة . واختلفوا من ذلك في أربعة مواضع : أحدها إذا أتى بالمخالف ناسيا أو مكرها . والثاني : هل يتعلّق موجب اليمين بأقلّ ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه .
والموضع الثالث : هل يتعلّق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ أو بمفهومه المخصّص للصيغة والمعمّم لها . والموضع الرابع : هل اليمين على نيّة الحالف أو المستحلف .
( بن 1 ، 303 ، 23 )
موجب كلّي
- الموجب الكلّي . . . لا يتبيّن إلّا في الشكل الأول وذلك في صنف واحد منه ( ق ، 244 ، 5 )
- الموجب الكلّي . . . يثبت بطريق واحد ( ق ، 244 ، 12 )
- . . . إن كان المطلوب موجبا كليّا ، وأردنا إنتاجه ، فإنه ينبغي أن ننظر في موضوعات محموله ومحمولات موضوعه ( ق ، 250 ، 10 )
موجب للضمان
- أما الموجب للضمان ، فهو إما المباشرة لأخذ المال المغضوب أو لإتلافه ، وإما المباشرة للسبب المتلف ، وإما إثبات اليد عليه . ( بن 2 ، 237 ، 12 )
- أما ما يجب فيه الضمان فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه وتملك ، وذلك فيما ينقل ويحوّل باتفاق . واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار ، فقال الجمهور :
إنها تضمن بالغصب ، أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها ، وقال أبو حنيفة : لا