مقدّمة وجودية زمانية
- أما ( المقدّمة ) الوجودية الزمانية ، أعني التي يلزم الموضوع فيها المحمول في وقت معيّن ، فليس يوجد فيها من معنى الضرورية إلّا لزوم المحمول للموضوع في ذلك الوقت فقط ، وهذه من خاصتها أن المحمول ليس يلزم فيها الموضوع في كل وقت يوجد فيه الموضوع ، بل في وقت معيّن فقط . ولذلك ما يقول أرسطو أن هذه الوجودية ليس تعمل منها مقاييس في الصنائع ، ولا يتركّب منها مع الممكنة قياس أصلا . وإذا كان ذلك كذلك ، فإن الوجودية المحضة التي ليست هي في زمان معيّن ، ليس تأتلف صغرى ولا كبرى مع المقدّمة الضرورية . وإذا كان ذلك كذلك ، فلم يبق أن تأتلف مع الضرورية الكبرى ، إلّا التي هي وجودية بالذات ، ضرورية بالعرض ، وهذه ضرورة يلزم أن تكون النتيجة المتولّدة عنها في مادتها ضرورية بالعرض ، من جهة ما يلفى فيها المقول على الكل ضروريّا بالعرض ، وذلك أنه يجب أن تكون المقدّمة الصغرى التي تنطوي في المقول على الكل الضروري ضرورية ، لأن المحمول وجد فيها بالضرورة لجميع أجزاء الموضوع ، فجميع أجزاء الموضوع هي حدود ضرورية . فمتى وضع جزء من أجزاء المقدّمة الضرورية ، أعني جزء من أجزاء الموضوع ، غير ضروري ، لم تكن الضرورة موجودة في جميع تلك . ومتى كانت المقدّمة الصغرى المنطوية تحت الكبرى الضرورية ضرورية بأي وجه كان ، كانت النتيجة بذلك الوجه ضرورية . ولذلك إذا كانت الصغرى ضرورية بالذات ، كانت النتيجة بالذات ضرورية . ( مط ، 163 ، 1 )
مقدّمة ونتيجة
- المطلوب والمقدّمة والنتيجة هي أشياء واحدة بالموضوع وإنما تختلف بالجهة ( ب ، 403 ، 2 )
مقدّمتان
- كل مقدّمتين . . . إتفقتا في الكميّة وهو السور ، واختلفنا في الكيفيّة وهو السلب والايجاب والعدل وعدم العدل ، فهي متلازمة ( ع ، 105 ، 4 )
- كل مقدّمتين : إما أن تكون كلاهما كلّية ، أو جزئية ، أو مهملة ، أو تكون إحداهما كلّية والأخرى جزئيّة ، أو إحداهما مهملة أو إحداهما مهملة والأخرى جزئيّة ( ق ، 152 ، 17 )
- المقدّمتان في القياس الشرطيّ . . . ليست محتاجة إلى التأليف في لزوم ما يلزم عنها ، لأنّ اللزوم هو أحد المقدّمات ( ق ، 236 ، 16 )
- إن المقدّمتين هي أعظم أجزاء القياس ( ق ، 259 ، 18 )
- المقدّمتان اللتان يكون منهما قياس قد تكونان معا صادقتين وقد تكونان معا كاذبتين ، وقد تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة ( ق ، 283 ، 4 )
- إن المقدّمتين المتقابلتين لهما وضعان في الشكل الواحد : أحدهما أن تكون الموجبة هي الصغرى والسالبة الكبرى ، والوضع الآخر عكس هذا ( ق ، 326 ، 2 )
مقصود الشرع
- مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم الحق