ضعف والخيال غير معتبر إلّا عند الجمهور ، ولذلك من ارتاض بالمعقولات واطّرح التخيّلات ، فالمقدّمتان في مرتبة واحدة عنده من التصديق . ( ته ، 150 ، 26 )
مقدّمة
- المقدّمة تقتضي ولا بد أن الشيء موجود أو غير موجود ، وهذا هو معنى المقدّمة ( ب ، 375 ، 16 )
- حيث ترتفع المقدّمة الموجبة . . . ليس هنالك نتيجة سالبة ؛ وإذا وجدت المقدّمة الموجبة فليس يلزم أن توجد نتيجة سالبة ( ب ، 438 ، 21 )
- كل مقدّمة . . . المجهول فيها لا يخلو ان يكون : إما حدّا ، وإما جنسا ، وإما فصلا ، وإما خاصّة ، وإما رسما ، وإما عرضا ( ج ، 503 ، 10 )
- المقدّمة . . . هي قول موجب شيئا لشيء ، أو سالب شيئا عن شيء ( ق ، 137 ، 17 )
- المقدّمة لها انقسام من جهة الكيفيّة ، وانقسام من جهة الكمّية . أما من جهة الكميّة فمنها كلّية ، ومنها جزئيّة ، ومنها مهملة . وأما من جهة الكيفيّة فمن قبل أن كل واحدة من هذه إمّا موجبة وإمّا سالبة ( ق ، 137 ، 18 )
- أقسام المقدّمة من جهة الصورة ، أعني الأقسام النافعة في معرفة القياس بإطلاق ( ق ، 138 ، 12 )
- الشيء الذي تنحلّ اليه المقدّمة . . . هو المحمول والموضوع اللذان هما جزءا المقدّمة الضروريان في وجودها ، لا الأشياء التي تزاد في المقدّمة لموضع الرباط وهي الكلم الوجوديّة ( ق ، 139 ، 7 )
- قد تكون المقدّمة مقدّمة بالفعل وإن كانت الكلم الوجودية موجودة فيها بالقوة وفي الضمير ( ق ، 139 ، 11 )
- كل مقدّمة . . . إما أن تكون مطلقة ، أي موجودة بالفعل ، وإما اضطرارية ، وإما ممكنة ( ق ، 143 ، 3 )
- نسمّي المقدّمة التي فيها الطرف الأصغر الصغرى ، والتي فيها الطرف الأكبر الكبرى ( ق ، 151 ، 19 )
- خفاء المقدّمة التي تبيّن بالاستقراء مساوية للتي تبيّن بالقياس ( ق ، 355 ، 7 )
مقدّمة برهانية
- المقدّمة البرهانيّة هي أحد جزئي النقيض وهو الصادق ( ق ، 138 ، 16 )
- المقدّمة البرهانيّة . . . هي التي تكون من المعلومات الأول بالطبع ( ق ، 138 ، 25 )
مقدّمة جدلية
- المقدّمة الجدليّة . . . هي المقدّمة التي يتسلّم بالسؤال أي جزء من النقيض اتفق أن يسلّمه المجيب ، كان ذلك الذي يسلّمه هو الصادق أو غير الصادق ( ب ، 374 ، 26 )
- المقدّمة الجدليّة هي قول مشهور يتسلّم بالسؤال ليجعل جزء قياس ( ج ، 509 ، 14 )
- المقدّمة الجدلية . . . قد تكون كل واحد من جزئي النقيض إذ كانت إنما تؤخذ متسلّمة من المجيب ( ق ، 138 ، 16 )
- ( المقدّمة ) الجدلية ( تكون ) : أما للقايس فمن المشهورات ، وأما للسائل ضمن المتسلّمات المشهورة ( ق ، 138 ، 26 )